____________________
لا إحرام عليه، أن الله تعالى أحق من وفي بما اشترط عليه. قلت: أفعليه الحج من قابل؟ قال (عليه السلام): لا (1). وصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه أي شئ تكون حاله وأي شئ عليه؟ قال (عليه السلام): هو حلال من كل شئ فقلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال (عليه السلام): نعم من جميع ما يحرم على المحرم ثم قال: أو ما بلغك قول أبي عبد الله: (عليه السلام): حلني حيث حبستني لقدرك الذي علي؟ قلت: أخبرني عن الحصور والمصدور هما سواء؟
فقال (عليه السلام): لا (2). بدعوى: أن السكوت في الصحيحين عن الهدي ظاهر في سقوطه.
وفي الجواهر: بل من الأخير يستفاد الاستدلال بكل ما دل على مشروعية الشرط المزبور بناء على إفادته ذلك، وأيد ذلك بأن الشرط ظاهر في ذلك، فإن مضمونه فسخ الاحرام وجعله كأن لم يكن، فلا يكون مقتض للهدي، كي يجب.
وأورد صاحب الجواهر - ره - على هذا الوجه: بأن عدم بيان وجوب الهدي لعله من جهة الاتكال على الآية وغيرها: وبأن الشرط ليس ظاهرا في تحليل خاص لا يحتاج معه إلى هدي ولا غيره، بل المراد به التحلل من إحرامه بمحلله الشرعي.
وبأن صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) في حديث أن الحسين بن علي عليهما السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا ذلك وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا وهو مريض بها، فقال (عليه السلام) يا بني
فقال (عليه السلام): لا (2). بدعوى: أن السكوت في الصحيحين عن الهدي ظاهر في سقوطه.
وفي الجواهر: بل من الأخير يستفاد الاستدلال بكل ما دل على مشروعية الشرط المزبور بناء على إفادته ذلك، وأيد ذلك بأن الشرط ظاهر في ذلك، فإن مضمونه فسخ الاحرام وجعله كأن لم يكن، فلا يكون مقتض للهدي، كي يجب.
وأورد صاحب الجواهر - ره - على هذا الوجه: بأن عدم بيان وجوب الهدي لعله من جهة الاتكال على الآية وغيرها: وبأن الشرط ليس ظاهرا في تحليل خاص لا يحتاج معه إلى هدي ولا غيره، بل المراد به التحلل من إحرامه بمحلله الشرعي.
وبأن صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) في حديث أن الحسين بن علي عليهما السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا ذلك وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا وهو مريض بها، فقال (عليه السلام) يا بني