____________________
ولا يعارضه مرسل الكافي: وفي رواية أخرى: يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء (1) ولا خبر إبراهيم بن عبد الحميد المتقدم في مسألة عدم جواز تأخير أهل المدينة الإحرام إلى الجحفة اختيارا، لضعفهما، وعدم عمل الأصحاب بهما.
لكن الإشكال في التعدي عن مورد الصحيح، فإنه وارد في مورد خاص وهو محاذاة مسجد الشجرة ذي قيود، مثل كونه مقيما في المدينة شهرا وهو عازم على الحج، ويكون الإحرام من مسيرة ستة أميال، وجميع القيود في كلام المعصوم (عليه السلام) الظاهر ذلك في أن لها خصوصية، فالتعدي يحتاج إلى دليل.
وما قيل في وجهه من الاجماع، وعدم القول بالفصل وفهم المثالية، والقطع بوحدة المناط. كما ترى، فإن الاجماع غير التعبدي ليس بحجة، وفهم المثالية غير ظاهر، والمناط غير معلوم حتى يقطع به.
وربما يستدل للاكتفاء بالمحاذاة: بأن نصوص المواقيت مختصة بأهلها ومن أتاها، ولا تشمل غيرهم، فمن لا يمر بميقاة يشك في أنه هل يجب عليه أن يحرم من الميقات، أم يكفي الإحرام من محاذاته؟ والمرجع أصالة البراءة.
وفيه أن جملة من النصوص تدل على أن الإحرام لا بد وأن يكون من الميقات.
لاحظ: صحيح الحلبي المتقدم، قال أبو عبد الله (عليه السلام): الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها.
وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) وقد تقدم: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجاوزها
لكن الإشكال في التعدي عن مورد الصحيح، فإنه وارد في مورد خاص وهو محاذاة مسجد الشجرة ذي قيود، مثل كونه مقيما في المدينة شهرا وهو عازم على الحج، ويكون الإحرام من مسيرة ستة أميال، وجميع القيود في كلام المعصوم (عليه السلام) الظاهر ذلك في أن لها خصوصية، فالتعدي يحتاج إلى دليل.
وما قيل في وجهه من الاجماع، وعدم القول بالفصل وفهم المثالية، والقطع بوحدة المناط. كما ترى، فإن الاجماع غير التعبدي ليس بحجة، وفهم المثالية غير ظاهر، والمناط غير معلوم حتى يقطع به.
وربما يستدل للاكتفاء بالمحاذاة: بأن نصوص المواقيت مختصة بأهلها ومن أتاها، ولا تشمل غيرهم، فمن لا يمر بميقاة يشك في أنه هل يجب عليه أن يحرم من الميقات، أم يكفي الإحرام من محاذاته؟ والمرجع أصالة البراءة.
وفيه أن جملة من النصوص تدل على أن الإحرام لا بد وأن يكون من الميقات.
لاحظ: صحيح الحلبي المتقدم، قال أبو عبد الله (عليه السلام): الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها.
وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) وقد تقدم: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجاوزها