____________________
عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله (1).
وعن التهذيب بعد ما روى ذلك وقال في حديث آخر إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله (2).
وصحيح عبد الله بن مسكان قال: حدثني أبو سعيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة، قال (عليه السلام): يحرم منه (3). وصحيح مسمع عنه (عليه السلام) إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله (4). ونحوها غيرها من الأخبار.
وهذه النصوص - كما ترى - متفقة على أن المعتبر القرب إلى مكة كما أفتى المشهور بذلك.
ولكن عن موضع من المعتبر اعتبار القرب إلى عرفات، وكذا في كنز العرفان.
والنصوص تدفع ذلك.
وأفاد بعض الأعاظم أن المراد من القرب إلى مكة أنه دون الميقات إلى جهة مكة. وهذا يلازم كونه أقرب إلى عرفات من الميقات فلا تفاوت بين العبارتين عملا ولا خارجا وإن كان بينهما تفاوت مفهوما انتهى، وعلى هذا فلا يهم التعرض لما استدل به له في مقابل النص والإيراد بأنه اجتهاد في مقابل النص.
وهل يشمل هذا الحكم أهل مكة إذا أرادوا أن يحجوا حج الإفراد أو القران كما
وعن التهذيب بعد ما روى ذلك وقال في حديث آخر إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله (2).
وصحيح عبد الله بن مسكان قال: حدثني أبو سعيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة، قال (عليه السلام): يحرم منه (3). وصحيح مسمع عنه (عليه السلام) إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله (4). ونحوها غيرها من الأخبار.
وهذه النصوص - كما ترى - متفقة على أن المعتبر القرب إلى مكة كما أفتى المشهور بذلك.
ولكن عن موضع من المعتبر اعتبار القرب إلى عرفات، وكذا في كنز العرفان.
والنصوص تدفع ذلك.
وأفاد بعض الأعاظم أن المراد من القرب إلى مكة أنه دون الميقات إلى جهة مكة. وهذا يلازم كونه أقرب إلى عرفات من الميقات فلا تفاوت بين العبارتين عملا ولا خارجا وإن كان بينهما تفاوت مفهوما انتهى، وعلى هذا فلا يهم التعرض لما استدل به له في مقابل النص والإيراد بأنه اجتهاد في مقابل النص.
وهل يشمل هذا الحكم أهل مكة إذا أرادوا أن يحجوا حج الإفراد أو القران كما