____________________
حاكمة على الآية الكريمة كحكومتها على غيرها من الأدلة، كما أن ما أفاده بعض الأعاظم من أن جعل المكث غاية للغسل أو التيمم لا يخلو عن إشكال، إذ المتوقف عليها جواز المكث لا نفس المكث أجبنا عنه في الجزء الثالث من هذا الشرح في مبحث وجوب إزالة النجاسة عن المسجد.
وأما الحائض قبل نقائها وانقطاع دمها فلا يشرع التيمم لها، لأنه لا يقتضي الإباحة فضلا عن رفع الحدث، ولا وجه لإحرامها من خارج المسجد، لفرض أن الميقات نفس المسجد وكفاية المحاذاة إنما هي مع البعد، فلا تتمكن من الإحرام قبل الجحفة فيجوز لها تركه وتحرم من الجحفة لا لكون ذلك عذرا، بل لعموم ما دل على أن من مر على ميقات يحرم منه، وأن المراد من أهل كل ميقات من يمر عليه.
نعم بناء على كفاية المحاذاة حتى للقريب يجب عليها أن تحرم من خارج المسجد، وسيمر عليك الكلام في المبنى.
وبذلك ظهر وجه الاحتياط بأن تحرم من خارج المسجد وتجدد الإحرام من الجحفة.
وأما خبر يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تريد الإحرام، قال (عليه السلام) تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير الصلاة (1). الذي استدل به سيد العروة لوجوب إحرامها من خارج المسجد، فالظاهر كونه أجنبيا عن المقام، لوروده في إحرام الحج دون العمرة، اللهم إلا أن يقال: إن العمرة جزء من الحج فيصح أن يقال: إنها تهل بالحج في صورة الإهلال بالعمرة، فتأمل، ولعله هذا الخبر يوجب صيرورة الاحتياط المتقدم لزوميا.
وأما الحائض قبل نقائها وانقطاع دمها فلا يشرع التيمم لها، لأنه لا يقتضي الإباحة فضلا عن رفع الحدث، ولا وجه لإحرامها من خارج المسجد، لفرض أن الميقات نفس المسجد وكفاية المحاذاة إنما هي مع البعد، فلا تتمكن من الإحرام قبل الجحفة فيجوز لها تركه وتحرم من الجحفة لا لكون ذلك عذرا، بل لعموم ما دل على أن من مر على ميقات يحرم منه، وأن المراد من أهل كل ميقات من يمر عليه.
نعم بناء على كفاية المحاذاة حتى للقريب يجب عليها أن تحرم من خارج المسجد، وسيمر عليك الكلام في المبنى.
وبذلك ظهر وجه الاحتياط بأن تحرم من خارج المسجد وتجدد الإحرام من الجحفة.
وأما خبر يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تريد الإحرام، قال (عليه السلام) تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير الصلاة (1). الذي استدل به سيد العروة لوجوب إحرامها من خارج المسجد، فالظاهر كونه أجنبيا عن المقام، لوروده في إحرام الحج دون العمرة، اللهم إلا أن يقال: إن العمرة جزء من الحج فيصح أن يقال: إنها تهل بالحج في صورة الإهلال بالعمرة، فتأمل، ولعله هذا الخبر يوجب صيرورة الاحتياط المتقدم لزوميا.