____________________
قال (عليه السلام): من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة (1). فتأمل، فإن الخبر ضعيف السند.
وصحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم، فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج (2).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم كيف يصنع؟ قال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون به فيحرم (3).
ودلالتهما على المدعى واضحة، وبهما يقيد إطلاق ما دل على أن من مر على ميقات فهو ميقاته لو كان له إطلاق شامل للمقام.
وأما التفصيل الذي ذهب إليه في المستند، فالظاهر أن مدرك الاكتفاء في صورة المشقة وعدم الإمكان هو ما دل على أن الجحفة ميقات لأهل المدينة عند الضرورة.
ولكن يرد عليه: أن التعدي عن المرض والضعف إلى مثل هذه الضرورة غير ظاهر، نعم إذا خاف فوت الحج إن رجع إلى الميقات الأول جاز الإحرام منها لصحيح الحلبي.
وصحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم، فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج (2).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم كيف يصنع؟ قال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون به فيحرم (3).
ودلالتهما على المدعى واضحة، وبهما يقيد إطلاق ما دل على أن من مر على ميقات فهو ميقاته لو كان له إطلاق شامل للمقام.
وأما التفصيل الذي ذهب إليه في المستند، فالظاهر أن مدرك الاكتفاء في صورة المشقة وعدم الإمكان هو ما دل على أن الجحفة ميقات لأهل المدينة عند الضرورة.
ولكن يرد عليه: أن التعدي عن المرض والضعف إلى مثل هذه الضرورة غير ظاهر، نعم إذا خاف فوت الحج إن رجع إلى الميقات الأول جاز الإحرام منها لصحيح الحلبي.