____________________
وأما المورد الخامس، فعن الدروس والمدارك وفي الجواهر أنه يصح إحرام من أخر الإحرام عن ذي الحليفة من الجحفة وإن عصى بتأخير الإحرام عنه.
واحتمل بعض أعاظم المعاصرين عدم العصيان أيضا.
وفي الحدائق: لا يصح إحرامه حينئذ منها.
وفي المستند: التفصيل بالإمكان وعدم المشقة فلا يصح وإلا فيصح.
واستدل للأول في الجواهر بصدق الإحرام من الميقات الذي هو وقت لكل من يمر عليه وإن كان آثما أولا عند المرور على الأول إلا أن ذلك لا يخرجه عن صدق اسم المرور على الثاني، مضافا إلى إطلاق نفي البأس عن الإحرام منه، وتقييد الحكم التكليفي لا يقتضي تقييدا لحكم الوضعي المستفاد من ظاهر النصوص. انتهى، ولعله لذلك قال سيد المدارك: ينبغي القطع بذلك.
أقول: لا يبعد دعوى اختصاص ما دل على أن كل من مر على ميقات فهو ميقات له بمن لم يمر على ميقات بلده، لاحظ: خبر صفوان كتب إلى الإمام الرضا (عليه السلام): أن قوما من أهل البصرة يمرون على بطن العقيق ولا يحرمون منه وإنما يريدون الإحرام من منزل وراء العقيق بخمسة عشر ميلا فكتب: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها، ومن أتى عليها من غير أهلها (1). إلى آخره.
وأما نفي إطلاق البأس عن الإحرام منه قيد بصورة الاضطرار ولم يقيد خصوص الحكم التكليفي.
وبذلك ظهر وجه القول الثاني، ويشهد به مضافا إلى ذلك: خبر إبراهيم بن عبد الحميد المتقدم فيمن يريد الإحرام من المدينة فأراد أن يأخذ منها إلى ذات عرق،
واحتمل بعض أعاظم المعاصرين عدم العصيان أيضا.
وفي الحدائق: لا يصح إحرامه حينئذ منها.
وفي المستند: التفصيل بالإمكان وعدم المشقة فلا يصح وإلا فيصح.
واستدل للأول في الجواهر بصدق الإحرام من الميقات الذي هو وقت لكل من يمر عليه وإن كان آثما أولا عند المرور على الأول إلا أن ذلك لا يخرجه عن صدق اسم المرور على الثاني، مضافا إلى إطلاق نفي البأس عن الإحرام منه، وتقييد الحكم التكليفي لا يقتضي تقييدا لحكم الوضعي المستفاد من ظاهر النصوص. انتهى، ولعله لذلك قال سيد المدارك: ينبغي القطع بذلك.
أقول: لا يبعد دعوى اختصاص ما دل على أن كل من مر على ميقات فهو ميقات له بمن لم يمر على ميقات بلده، لاحظ: خبر صفوان كتب إلى الإمام الرضا (عليه السلام): أن قوما من أهل البصرة يمرون على بطن العقيق ولا يحرمون منه وإنما يريدون الإحرام من منزل وراء العقيق بخمسة عشر ميلا فكتب: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها، ومن أتى عليها من غير أهلها (1). إلى آخره.
وأما نفي إطلاق البأس عن الإحرام منه قيد بصورة الاضطرار ولم يقيد خصوص الحكم التكليفي.
وبذلك ظهر وجه القول الثاني، ويشهد به مضافا إلى ذلك: خبر إبراهيم بن عبد الحميد المتقدم فيمن يريد الإحرام من المدينة فأراد أن يأخذ منها إلى ذات عرق،