____________________
بل الظاهر أن المراد بها مسجد الشجرة.
الطائفة الرابعة: ما دل على أن الميقات هو ذو الحليفة، وفسر ذلك بالشجرة كصحيح علي بن رئاب عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الأوقات التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) للناس، فقال (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة (1).
ولا ينافي ذلك النصوص الدالة على أنه ذو الحليفة من دون أن يفسره الظاهر في بادئ النظر في أنه المكان الذي فيه المسجد كصحيح أبي أيوب الخزاز المتقدم: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة (2).
وصحيح معاوية المتقدم أيضا قال (عليه السلام): ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة (3). ونحوهما غيرهما، لا لما أفاده في العروة من أنه يجب حمل المطلق على المقيد، لأن مسبة المسجد إلى ذي الحليفة - بناء على أنه المكان الذي فيه المسجد - نسبة الجزء إلى الكل لا الجزئي إلى الكلي، بل، لأنه فسر في النصوص الأخر ذو الحليفة بالمسجد، وعليه فما في حملة من كلمات الفقهاء من أن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة إنما هو لأجل تبعية النصوص، وإلا فمرادهم منه هو المسجد، وعليه فلا خلاف في هذا الميقات.
قال السيد في العروة: لكن مع ذلك الأقوى جواز الإحرام من خارج المسجد ولو اختيارا وإن قلنا بأن ذا الحيفة هو المسجد، وذلك لأن مع الإحرام من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه عرفا إذ فرق بين الأمر بالإحرام من المسجد أو بالإحرام فيه.
الطائفة الرابعة: ما دل على أن الميقات هو ذو الحليفة، وفسر ذلك بالشجرة كصحيح علي بن رئاب عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الأوقات التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) للناس، فقال (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة (1).
ولا ينافي ذلك النصوص الدالة على أنه ذو الحليفة من دون أن يفسره الظاهر في بادئ النظر في أنه المكان الذي فيه المسجد كصحيح أبي أيوب الخزاز المتقدم: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة (2).
وصحيح معاوية المتقدم أيضا قال (عليه السلام): ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة (3). ونحوهما غيرهما، لا لما أفاده في العروة من أنه يجب حمل المطلق على المقيد، لأن مسبة المسجد إلى ذي الحليفة - بناء على أنه المكان الذي فيه المسجد - نسبة الجزء إلى الكل لا الجزئي إلى الكلي، بل، لأنه فسر في النصوص الأخر ذو الحليفة بالمسجد، وعليه فما في حملة من كلمات الفقهاء من أن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة إنما هو لأجل تبعية النصوص، وإلا فمرادهم منه هو المسجد، وعليه فلا خلاف في هذا الميقات.
قال السيد في العروة: لكن مع ذلك الأقوى جواز الإحرام من خارج المسجد ولو اختيارا وإن قلنا بأن ذا الحيفة هو المسجد، وذلك لأن مع الإحرام من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه عرفا إذ فرق بين الأمر بالإحرام من المسجد أو بالإحرام فيه.