____________________
الحليفة والجحفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم. الحديث (1).
وصحيح معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة. فقال (عليه السلام): لا بأس (2).
وصحيح الحلبي، سألت أبا عبد الله (عليه السلام): من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال (عليه السلام): من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما (3).
ولا جل هذه النصوص الصريحة في الجواز أي جواز الاحرام من الجحفة اختيارا حمل هذا القائل نصوص تعين مسجد الشجرة على إرادة الأفضلية.
والتحقيق: أن يقال: هذه النصوص وإن كانت ظاهرة في الجواز وصالحة للقرينية على حمل نصوص تعين مسجد الشجرة على إرادة الأفضلية، وخبرين من أخبار عدم الجواز قابلان للمناقشة في دلالتهما عليه وهما خبرا إبراهيم، وأبي بصير.
أما الأول، فلأنه من المحتمل إرادة الحصر بالإضافة إلى ذات عرق، بل الجمع بينه وبين خبر أبي بصير المصرح بأن الجحفة أحد الوقتين يقتضي ذلك.
. وأما الثاني، فلظهوره بقرينة قوله: الجحفة أحد الوقتين. في أن الإعابة كانت بلحاظ تركه الأفضل، واعتذاره بأنه كان عليلا عن ذلك، إلا أن صحيح الحضرمي ظاهر في اختصاص الترخيص بالمريض الضعيف لتضمنه معنى الشرط، فيدل بالمفهوم على عدم الجواز في غير حال المرض والضعف، وهو يصلح قرينة لحمل خبر علي بن جعفر على إرادة بيان أصل المشروعية ولو في حال الاضطرار، وحمل صحيح معاوية على إرادة أن متوطن المدينة له أن يحرم من الجحفة ولو في بعض الموارد دفعا
وصحيح معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة. فقال (عليه السلام): لا بأس (2).
وصحيح الحلبي، سألت أبا عبد الله (عليه السلام): من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال (عليه السلام): من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما (3).
ولا جل هذه النصوص الصريحة في الجواز أي جواز الاحرام من الجحفة اختيارا حمل هذا القائل نصوص تعين مسجد الشجرة على إرادة الأفضلية.
والتحقيق: أن يقال: هذه النصوص وإن كانت ظاهرة في الجواز وصالحة للقرينية على حمل نصوص تعين مسجد الشجرة على إرادة الأفضلية، وخبرين من أخبار عدم الجواز قابلان للمناقشة في دلالتهما عليه وهما خبرا إبراهيم، وأبي بصير.
أما الأول، فلأنه من المحتمل إرادة الحصر بالإضافة إلى ذات عرق، بل الجمع بينه وبين خبر أبي بصير المصرح بأن الجحفة أحد الوقتين يقتضي ذلك.
. وأما الثاني، فلظهوره بقرينة قوله: الجحفة أحد الوقتين. في أن الإعابة كانت بلحاظ تركه الأفضل، واعتذاره بأنه كان عليلا عن ذلك، إلا أن صحيح الحضرمي ظاهر في اختصاص الترخيص بالمريض الضعيف لتضمنه معنى الشرط، فيدل بالمفهوم على عدم الجواز في غير حال المرض والضعف، وهو يصلح قرينة لحمل خبر علي بن جعفر على إرادة بيان أصل المشروعية ولو في حال الاضطرار، وحمل صحيح معاوية على إرادة أن متوطن المدينة له أن يحرم من الجحفة ولو في بعض الموارد دفعا