فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٠ - الصفحة ١٤٧

____________________
فلا تلب حتى تنتهي إلى البيداء (1). ونحوها غيرها:
الثانية: ما دل على أن الميقات ذو الحليفة، ولكنه قد فسر بمسجد الشجرة كصحيح الحلبي المتقدم: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة (2).
وخبر الأمالي: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقت لأهل العراق العقيق - إلى أن قال - ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة (3).
وما عن المقنع: وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) - إلى أن قال - ولأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة (4).
الثالثة: ما دل على أن الميقات: الشجرة كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذين يأخذونه فليكن إحرامه حذاء الشجرة من البيداء (5).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه عن المتعة في الحج من أين احرامها وإحرام الحج؟ قال (عليه السلام): وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأهل العراق من العقيق، ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة. الحديث (6). ونحوهما في ذلك صحيح الحلبي.
وتقريب الاستدلال بها: أن من المعلوم أن ليس المراد بالشجرة نفس الشجرة،

1 - الوسائل باب 34 من أبواب الإحرام حديث 9.
2 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 3.
3 ت الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 11.
4 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 12.
5 - الوسائل باب 7 من أبواب المواقيت حديث 1.
6 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 9.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 144 146 147 148 152 153 155 156 ... » »»
الفهرست