____________________
(وهي ستة) ويؤيد ما ذكر ناه ما عن الصحاح والقاموس: أن الميقات: الوقت المضروب للفعل والموضع يقال: هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه.
وبذلك ظهر أن ما في العروة من أن المواقيت أطلقت على المواضع المعينة للإحرام مجازا أو حقيقة متشرعية. في غير محله.
وكيف كان فلا ريب في أنه لا بد وأن يحرم الحاج والمعتمر من مكان معين، وقد قرر الشارع الأقدس لكل طائفة موضعا خاصا، وباعتبار تعدد الطوائف تكثرت المواقيت.
(و) قد اختلفت كلمات القوم - تبعا للنصوص - في تعدادها، فمنهم من قال:
(هي) خمسة، ومنهم من جعلها (ستة) ومنهم من قال: إنها سبعة ومنهم من ذكر عشرة، وليس ذلك اختلافا في الحكم، بل هم متفقون على جواز الإحرام من الجميع، بل لكل نكتة في تعيين العدد بحسب نظره، ولكن المشهور بين الأصحاب ذكر الستة.
وقد اختلفت النصوص أيضا، وفي بعضها ذكر ستة كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تجاوزها إلا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق - ولم يكن حينئذ عراق - بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله (1).
وفي بعض الأخبار ذكر خمسة كصحيح الحلبي، قال أبو عبد الله (عليه السلام) الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا ينبغي لحاج ولا
وبذلك ظهر أن ما في العروة من أن المواقيت أطلقت على المواضع المعينة للإحرام مجازا أو حقيقة متشرعية. في غير محله.
وكيف كان فلا ريب في أنه لا بد وأن يحرم الحاج والمعتمر من مكان معين، وقد قرر الشارع الأقدس لكل طائفة موضعا خاصا، وباعتبار تعدد الطوائف تكثرت المواقيت.
(و) قد اختلفت كلمات القوم - تبعا للنصوص - في تعدادها، فمنهم من قال:
(هي) خمسة، ومنهم من جعلها (ستة) ومنهم من قال: إنها سبعة ومنهم من ذكر عشرة، وليس ذلك اختلافا في الحكم، بل هم متفقون على جواز الإحرام من الجميع، بل لكل نكتة في تعيين العدد بحسب نظره، ولكن المشهور بين الأصحاب ذكر الستة.
وقد اختلفت النصوص أيضا، وفي بعضها ذكر ستة كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تجاوزها إلا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق - ولم يكن حينئذ عراق - بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله (1).
وفي بعض الأخبار ذكر خمسة كصحيح الحلبي، قال أبو عبد الله (عليه السلام) الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا ينبغي لحاج ولا