الخارجية، وكون الملاك هو الانتحال إلى الأديان الثلاثة لا النسب، فيراد بالنصارى مثلا: المنتحلون إلى النصرانية ولو بتبديل دينهم إليها في الأعصار اللاحقة كسائر الموضوعات في الأحكام الشرعية. وكون الحكم مقصورا على السابقين وأولادهم فقط خلاف الظاهر جدا.
1 - ولكن في كتاب الجزية من الخلاف (المسألة 19):
" إذا انتقل الذمي من دينه إلى دين يقر أهله عليه، مثل يهودي صار نصرانيا أو نصراني صار يهوديا أو مجوسيا، أقر عليه، وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه. والثاني وهو الأصح عندهم أنه لا يقر، لقوله (عليه السلام): " من بدل دينه فاقتلوه. " ولقوله - تعالى -: " ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. " دليلنا هو أن الكفر كالملة الواحدة، بدلالة أنه يرث بعضهم من بعض وإن اختلفوا، عليه إجماع الفرقة. " (1) 2 - وفي المبسوط:
" وأما من كان من عبدة الأوثان فدخل في دينهم فلا يخلو أن يدخل في دينهم قبل نسخ شرعهم أو بعده. فإن كان قبل نسخ شرعهم أقروا عليه، وإن كان بعد نسخ شرعهم لم يقروا عليه، لقوله (عليه السلام): " من بدل دينه فاقتلوه. " وهذا عام إلا من خصه الدليل. " (2) 3 - وفيه أيضا:
" من كان مقيما على دين ببذل الجزية فدخل في غير دينه وانتقل إليه لم يخل إما أن ينتقل إلى دين يقر أهله عليه ببذل الجزية، أو دين لا يقر عليه أهله. فإن انتقل إلى دين يقر عليه أهله كاليهودي ينتقل إلى النصرانية أو المجوسية فظاهر المذهب يقتضي أنه يجوز أن يقر عليه، لأن الكفر عندنا كالملة الواحدة.
ولو قيل: إنه لا يقر عليه لقوله - تعالى -: " ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه "، ولقوله (عليه السلام) " من بدل دينه فاقتلوه "، وذلك عام إلا من أخرجه الدليل كان قويا...