أن يكونوا من أهل الكتاب، وهؤلاء ليسوا بأهل الكتاب. " (1) أقول: قد مر منا الإشكال في دلالة الآية الأخيرة على نفي الجزية من غير أهل الكتاب، فإنه من قبيل مفهوم اللقب، فتأمل.
2 - وقال المفيد في المقنعة:
" والواجب عليه الجزية من الكفار ثلاثة أصناف: اليهود على اختلافهم، النصارى على اختلافهم، والمجوس على اختلافهم.
وقد اختلف فقهاء العامة في الصابئين ومن ضارعهم في الكفر سوى من ذكرناه من الثلاثة الأصناف.
فقال مالك بن أنس والأوزاعي: كل دين بعد دين الإسلام سوى اليهودية النصرانية فهو مجوسية وحكم أهله حكم المجوس.
وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: الصابئون مجوس. وقال الشافعي وجماعة من أهل العراق حكمهم حكم المجوس. وقال بعض أهل العراق: حكمهم حكم النصارى.
فأما نحن فلا نجاوز بإيجاب الجزية على غير من عددناه، لسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيهم والتوقيف الوارد عنه في أحكامهم. وقد روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال:
" المجوس إنما الحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات لأنه قد كان لهم فيما مضى كتاب. " فلو خلينا والقياس لكانت المانوية والمزدقية والديصانية عندي بالمجوسية أولى من الصابئين، لأنهم يذهبون في أصولهم مذاهب تقارب المجوسية تكاد تختلط بها...
فأما الصابئون فمنفردون بمذاهبهم عمن عددناه، لأن جمهورهم يوحد الصانع في الأزل، ومنهم من يجعل معه هيولي في القدم صنع منها العالم فكانت عندهم الأصل، يعتقدون في الفلك وما فيه الحياة والنطق وأنه المدبر لما في هذا العالم والدال عليه، وعظموا الكواكب وعبدوها من دون الله - عز وجل -، وسماها