وأما إذا انتقل إلى دين لا يقر عليه أهله كالوثنية فإنه لا يقر عليه... " (1) 4 - وفي التذكرة:
" تؤخذ الجزية ممن دخل في دينهم من الكفار إن كانوا قد دخلوا فيه قبل النسخ التبديل ومن نسله وذراريه، ويقرون بالجزية ولو ولدوا بعد النسخ.
ولو دخلوا في دينهم بعد النسخ فلم يقبل منهم إلا الإسلام ولا تؤخذ منهم الجزية عند علمائنا، وبه قال الشافعي، لقوله (عليه السلام): " من بدل دينه فاقتلوه. " ولأنه ابتغى دينا غير الإسلام فلا يقبل منه، لقوله - تعالى -: " من بدل دينه فاقتلوه. " ولأنه ابتغى دينا غير الإسلام فلا يقبل منه، لقوله - تعالى -: " ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. " وقال المزني: يقر على دينه وتقبل منه الجزية مطلقا... " (2) وذكر نحو ذلك في المنتهى أيضا فراجع (3)، وراجع المختلف أيضا. (4) 5 - وفي الجواهر:
" الظاهر عدم إلحاق حكم اليهود والنصارى لمن تهود أو تنصر بعد النسخ، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى الإجماع عليه، ولعل بني تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار ممن انتقل في الجاهلية إلى النصرانية، كما صرح به بعض أصحابنا... " (5) أقول: المسلم إن بدل دينه إلى الكفر بأقسامه صار مرتدا، ولا إشكال في أنه لا يقر على كفره، وقد تعرض الفقهاء لحكم المرتد بقسميه في كتاب الحدود، ولكن لا يجري حكم المرتد على أولادهم بل يجري عليهم حكم الكافر الأصيل.
وكذلك الوثني أو الكتابي إن بدل دينه إلى النصرانية ونحوها فالظاهر كما مر شمول حكم أهل الكتاب له، لإطلاق الآيات والروايات.