آبائه (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قال: " إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم. " (1) 9 - وفيه أيضا بسنده عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: " إذا ولد المولود في أرض الحرب أسهم له. " (2) 10 - وفيه أيضا بسند موثوق به، عن سماعة، عن أحدهما (عليه السلام)، قال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى، ولم يقسم لهن من الفيء شيئا ولكنه نفلهن. " (3) 11 - وفيه أيضا في مرسلة حماد الطويلة، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: " وليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الإمام، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه إن دهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من عدوه دهم أن يستنفر هم فيقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب، وسنته جارية فيهم وفي غيرهم. " (4) 12 - وفيه أيضا بسنده، عن عبد الكريم بن عتبة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال لعمرو بن عبيد: " أرأيت إن هم أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة؟ " قال: أخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه - إلى أن قال: - " أرأيت الأربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها؟ " قال: نعم. قال: " فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في سيرته; بيني وبينك فقهاء المدينة ومشيختهم وأسألهم، فإنهم لا يختلفون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم لا يهاجروا على أنه إن دهمهم من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم، وليس لهم في القسمة (الغنيمة - الكافي) نصيب، وأنت تقول: بين جميعهم، فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في كل ما قلت في سيرته في المشركين. " (5)
(١٦٥)