فإذا دخله صلى التحية ثم جلس مستدبرا ليكون الخصوم مستقبلي القبلة، وربما قيل: يستقبل، لقولهم عليه السلام " أفضل المجالس ما استقبل به القبلة ".
التاسع: أن يخرج متجملا في أحسن هيئة، ثم يجلس وعليه السكينة والوقار، من غير انبساط يجرئ الخصوم ولا انقباض يمنع من اللحن بالحجة، خاليا من شواغل القلب كالغضب والجوع والعطش، وغلبة الفرح والغم، والوجع، ومدافعة الأخبثين، وغلبة النعاس، ولو قضى مع وجود هذه نفذ.
العاشر: أن يحاضر العلماء للتنبيه على المأخذ والخطأ، لا للتقليد، وإن ضاق الوقت.
الحادي عشر: أن يحضر في مجلسه عدول يشهدون على المقر وعلى حكمه.
الثاني عشر: أن يرغب في الصلح، فإن أبيا أنجز الحكم، فإن اشتبه أرجا حتى يتبين، وعليه الاجتهاد في تحصيله.
الثالث عشر: أن يفرق بين الشهود إذا ارتاب بهم أو كان لا قوة عندهم، ويعظهم، ويكره ذلك في أهل الفضل.
الرابع عشر: أن يعرض المقر بموجب الحمد لله بالكف والتأويل، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله ب " ماعز ".
الخامس عشر: أن يجلس الخصمان بين يديه، ويجوز قيامهما لا قيام أحدهما، إلا مع كفره وإسلام الآخر.
السادس عشر: أن لا يتخذ حاجبا وقت القضاء، لنهي النبي صلى الله عليه وآله، ولا يتولى البيع والشراء لنفسه، ولا يحضر وليمة الخصوم، ولا يرتب شهودا.
السابع عشر: إذا ورد عليه خصمان فسكتا، استحب أن يقول لهما: تكلما، أو ليتكلم المدعي منكما، أو يأمر من يقول ذلك، ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب.
الثامن عشر: أن لا يشفع في إسقاط حق أو إبطال دعوى، ولا يضيف أحد الخصمين، ويستحب عيادة المرضى، وشهود الجنائز كغيره، وأبلغ.