على ما في كتاب نسخته بسم الله الرحمن الرحيم "، وينسخ الكتاب أو المحضر في أي حكم كان.
فإذا فرع منه قال بعد ذلك: فحكم به وأنفذه وأمضاه بعد أن سأله فلان بن فلان أن يحكم له به، ولا يحتاج أن يذكر ذلك بمحضر المدعي والمدعى عليه، لأن القضاء على الغائب جائز عندنا، لكنه إن اختار الاحتراز عن مذهب من منع منه، قال فيه: بعد أن حضر من ساع له الدعوى عليه.
فإذا ثبتت صفة المحضر والسجل فمتى طولب الحاكم أن يكتب محضرا وسجلا نظرت: فإن لم يكن في بيت المال كاغذ ولم يحمل له صاحب الحق كاغذا لم يجب عليه أن يكتب له، لأنه لا يجب على الحاكم أن يتحمل من ماله لأحد الخصمين.
فإن كان في بيت المال كاغذ أو حمل إليه صاحب الحق الكاغذ قال قوم: عليه ذلك لأنها حجة له، فكان عليه إقامتها له كما لو أقر له بالحق فسأله الإشهاد على إقراره فعل، وقال آخرون: لا يجب عليه لأن له بحقه حجة فلا يلزمه أكثر منها، ويفارق الإقرار لأنه لا حجة بحقه له فلهذا كان عليه إقامتها له.
فمن قال: يكتب وجوبا أو استحبابا قال: يكتب نسختين إحديهما تكون في يديه والأخرى تجلد في ديوان الحكم، وأيتهما هلكت بانت الأخرى عنها، فمن هاهنا يجتمع عنده الحجج والوثائق وقد يجتمع عنده ودائع للناس، فإن ديوان الحكم أحرز لها، وكل من حصل له محضر أو سجل كتب عليه محضر فلان، سجل فلان، وثيقة فلان، بكذا وكذا ينجزها فلان.
فإن كان عمله واسعا جمع ما اجتمع عنده منها، وشدها في إصارة واحدة، وكتب عليها قضاء يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، وكذلك يصنع في كل يوم، فإذا مضى أسبوع جمع ما اجتمع عنده فيه، فجعله في مكان واحد، وإذا مضى شهر جمع كل ذلك وكتب: قضاء أسبوع كذا من قضاء شهر كذا، فإذا مضت سنة جمع الكل في مكان واحد، وكتب على الجملة: قضاء سنة كذا، هذا إذا كان العمل