الصيد إذا كان حيا وذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة ويلزمه الفداء، فإن أكل الميتة أولى من غير أن يلزمه فداء ولا إثم، والأولى أن نحمل الروايا ت التي وردت بأكل الصيد على من وجد الصيد مذبوحا قد ذبحه محل في غير الحرم، فإن الأولى أن يأكل ويفدي ولا يأكل الميتة، وإلى هذا التحرير ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه في الجزء الثالث من كتاب الأطعمة.
إذا اضطر إلى شرب الخمر للعطش فله شربه فإن اضطر إليه للتداوي أو الجوع فلا يجوز له تناوله بحال لا للتداوي للعين ولا لغيرها لما روي: من أنه ما جعل شفاء في محرم، وأيضا فتحريمها معلوم من دين الرسول ع وتحليلها يحتاج إلى دليل. إذا مر انسان بحائط غيره - يعني بستانه لأن الحائط عبارة عن البستان - وبثمرته جاز له أن يأكل منها سواء كان في حال ضرورة أو في حال اختيار ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه ما لم ينهه صاحبه عن الدخول والأكل، فإن نهاه عن الأكل والدخول فلا يجوز له الأكل والدخول.
وقال المخالف: لا يجوز له الأكل منه إلا في حال الضرورة، دليلنا إجماع أصحابنا على ذلك فإنهم لا يختلفون في ذلك، وما رواه المخالف عن ابن عمر أن النبي ص قال: إذا مر أحدكم بحائط غيره فليدخل وليأكل ولا يتخذ خبنة:
بالخاء المعجمة وبضمها والباء وتسكينها وبالنون المفتوحة، وهو ما يحمله الانسان في حضنه، هكذا قاله الجوهري في كتاب الصحاح. وقال الهروي في غريب الحديث: الخبنة ثبان الرجل وهو ذلذل ثوبة المرفوع يقال: رفع في خبنته شيئا قال شمر: الخبنة والحنكة في الحجزة والثبنة في الإزار، قال ابن الأعرابي: أخبن الرجل إذا خبا في خبنته، سراويله مما يلي البطن، هذا الذي قاله وحكاه أبو عبيد الهروي في غريب الحديث، فأما من قال ذلك بالياء المنقطة نقطتين من تحتها موضع النون فهو خطأ وتصحيف صرف.
جملة القول في الأعيان النجسة على أنها أربعة أضرب:
الأول: نجس العين، وهو الكلب والخنزير وما توالد منهما وما استحال نجسا كالخمر والبول والعذرة وجلد الميتة، فكل هذا نجس العين لا ينتفع به ولا يجوز بيعه.