الناس كالسبع والنمر والذئب والفهد، أو كانت ذوات أنياب ضعيفة لا تعدو على الناس مثل الضبع والثعلب والأرنب وما أشبه ذلك، واليربوع والضب وابن آوى والسنور بريا كان أو أهليا على ما قدمناه، والوبر والقنفذ والفيل والدب والقرد، والمجثمة - بالجيم والثاء المنقطة ثلاث نقط - والمصبورة أيضا حرام وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت لنهي النبي ع عن تصبير البهائم وعن أكلها بلا خلاف وقال قوم: المجثمة هي أن ترميها وهي جاثمة، وقيل: هي الشاة تشد ثم ترمى كأنها تقتل صبرا.
فأما الطائر فعلى ضربين: ذي مخلب وغير ذي مخلب:
فأما ذو المخلب فهو الذي يقتل بمخاليبه ويدعو على الطائر والحمام، كالبازي والصقر والعقاب والباشق والشاهين ونحو هذا، فجميعه حرام أكله على ما قدمناه فيما مضى وشرحناه.
فأما ما لا مخلب له فعلى ضربين: ما يأكل الخبائث كالميتة ونحوها فكله حرام مثل النسر والرخم والبغاث التي لا تفترس فلا يؤكل.
قال الجاحظ في كتاب الحيوان: وإن الطير كله سبع وبهيمة وهمج، والسباع من الطير على ضربين: فمنها العتاق والأحرار والجوارح، ومنها البغاث وهو كل ما عظم من الطير إذا لم يكن من ذوات السلاح والمخاليب المعقفة كالنسر والزمج وأشباههما من لئام السباع، والسبع من الطير ما أكل اللحم خالصا والبهيمة ما أكل الحب خالصا.
والغراب الأبقع والأغبر والغداف على ما قدمنا القول في جميع ذلك لأن جميع ذلك مستخبث وداخل في تحريم الخبائث.
وأما المستطاب من الطائر كالحمام إنسيه ووحشيه والفواخت وكل متطوق كالقماري والدباسي والورشان والدراج والدجاج والقباج والطيهوج والكراكي والكروان والحبارى ونحو ذلك كله حلال أكله.
وكل طعام حصل فيه شئ من الخمر أو النبيذ المسكر أو الفقاع قليلا كان ما حصل فيه أو كثيرا فإنه ينجس ذلك الطعام ولا يجوز استعماله على حال، وإن كانت القدر تغلي على النار فوقع فيها شئ من الخمر أهريق ما فيها من المرق وغسل اللحم والتوابل وأكل