ولا يجوز الأكل والشرب للرجال والنساء جميعا في أواني الذهب والفضة ولا استعمالها في بخور ولا غيره - حتى أن بعض أصحابنا حرم المأكول الذي فيهما وهو شيخنا المفيد في بعض كلامه - فإن كان هناك قدح مفضض تجنب موضع الفضة منه عند الشرب. ولا بأس بما عدا الذهب والفضة من الأواني ثمينة كانت أو غير ثمينة من صفر أو نحاس أو بلور بكسر الباء وفتح اللام وتشديدها، ولا بأس بطعام أو شراب أكل أو شرب منه سنور أو فأر، وروي، كراهية ما أكل منه الفأر وليس ذلك بمحظور لأن سؤر السنور والفأر وسائر الحشار طاهر.
ورويت رواية شاذة: أنه يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه ليأكل معه، فإن دعاه فليأمره بغسل يده ثم يأكل معه إن شاء.
أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا، وهذه الرواية لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها لأنها مخالفة لأصول المذهب، لأنا قد بينا بغير خلاف بيننا أن سؤر الكفار نجس ينجس المائع بمباشرته والأدلة لا تتناقض وبإزاء هذه الرواية روايات كثيرة بالضد منها، وأيضا الاجماع على خلافها.
قال السيد المرتضى في انتصاره مسألة: ومما انفردت به الإمامية أن كل طعام عالجه الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم ممن ثبت كفرهم بدليل قاطع فهو حرام لا يجوز أكله ولا الانتفاع به، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقد دللنا على هذه المسألة في كتاب الطهارة حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجس لا يجوز الوضوء به واستدللنا بقوله تعالى: إنما المشركون نجس، و استقصيناه فلا معنى لإعادته، هذا آخر كلام المرتضى رضي الله عنه.
ولا يجوز أكل شئ من الطين على اختلاف أجناسه سواء كان أرمنيا أو من طين البحيرة أو غير ذلك إلا طين قبر الحسين ع، فإنه يجوز أن يؤكل منه اليسير للاستشفاء فحسب دون غيره، ولا يجوز الإكثار منه ولا الإفطار عليه يوم عيد الفطر.
على ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر في مصباحه، إلا أنه عاد عنه في نهايته فإنه قال: ولا يجوز أكل شئ من الطين على اختلاف أجناسه إلا طين قبر الحسين ع فإنه يجوز أن يؤكل منه اليسير للاستشفاء به ولا بأس أن يأكل الانسان من بيت من ذكره الله تعالى في قوله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا