... الآية بغير إذنه إذا دخل البيت باذنه سواء كان المأكول مما يخشى عليه الفساد أو لا يخشى ذلك عليه ما لم ينهه عن الأكل.
وذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا يأكل إلا ما يخشى عليه الفساد والأول هو الظاهر.
ولا يجوز أن يحمل معه شيئا ولا إفساده.
ولا بأس بأكل الثوم والبصل والكراث مطبوخا ونيئا - بكسر النون وهمز الياء ومدها - غير أن من يأكل ذلك نيئا يكره له دخول المساجد لئلا يتأذى الناس برائحته لنهيه عليه السلام من أن يقرب المسجد حتى يزول رائحته.
وإذا نجس الماء بحصول شئ من النجاسات فيه ثم عجن به وخبز لم يجز أكل ذلك الخبز، وروي في شواذ الأخبار جواز أكله وأن النار قد طهرته والأصل ما قدمناه.
وإذا وجد الانسان طعاما فليقومه على نفسه ويأكل منه فإذا جاء صاحبه رد عليه ثمنه، وقد قدمنا ذلك في كتاب اللقطة. ولا بأس بألبان الأتن حليبا ويابسا فإنه طاهر عندنا، وكذلك لبن الآدميات طاهر عندنا بغير خلاف من در ولادة ابن أو بنت، وروي في شواذ الأخبار أن لبن البنت نجس والأصل ما قدمناه.
ولا بأس بشرب أبوال الإبل وكل ما أكل لحمه من البهائم إما للتداوي أو غيره.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ولا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل، ولم يذكر غيرها وليس ذكره لها دليلا على أن غيرها لا يجوز الاستشفاء به ولا يجوز شربه لأنا بلا خلاف بيننا أن أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة غير نجسة.
إذا أضطر إلى أكل الميتة يجب عليه أكلها ولا يجوز له الامتناع منها، دليلنا ما علمناه ضرورة من وجوب دفع المضار عن النفس عقلا، وإذا كان الأكل من الميتة في حال الاضطرار يدفع به الضرر العظيم عن نفسه وجب عليه ذلك.
إذا اضطر إلى طعام الغير لم يجب على الغير إعطاؤه لأن الأصل براءة الذمة وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
إذا وجد المضطر ميتة وصيدا حيا وهو محرم: اختلف أقوال أصحابنا وأحاديثهم، فبعض يذهب إلى أنه يأكل الصيد، وبعض يذهب إلى أنه يأكل الميتة، وهذا هو الصحيح من الأقوال لأن