دخانه نجس غير أن عندي أن هذا مكروه، يريد به الاستصباح تحت السقف.
قال محمد بن إدريس: ما ذهب أحد من أصحابنا إلى أن الاستصباح به تحت الظلال مكروه بل محظور بغير خلاف بينهم، وشيخنا أبو جعفر محجوج بقوله في جميع كتبه إلا ما ذكره ههنا فالأخذ بقوله وقول أصحابنا أولى من الأخذ بقوله المنفرد عن أقوال أصحابنا.
فأما بيعه فلا يجوز إلا بشرط الاستصباح به تحت السماء دون الظلال.
وكل ما ليس له نفس سائلة مثل الجراد والنمل والزنابير والخنافس وبنات وردان والذبان والعقارب وما أشبه ذلك إذا مات في شئ من الطعام والشراب جامدا كان أو مائعا فإنه لا ينجس بحصوله فيه وموته.
ولا يجوز مواكلة الكفار على اختلاف آرائهم بأي أنواع الكفر كانوا ولا استعمال أوانيهم التي باشروها بالمائعات إلا بعد غسلها بالماء، وكل طعام تولاه بعض الكفار بأيديهم وباشروه بنفوسهم له يجز أكله، لأنهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم إياه، ولأن أسارهم نجسة على ما قدمناه في كتاب الطهارة. فأما ما لا يقبل النجاسة مثل الحبوب وما أشبهها فلا بأس باستعماله وإن باشروه بأيديهم وأنفسهم إذا كانت يابسة.
ولا يجوز استعمال أواني المسكر إلا بعد غسلها بالماء على ما قدمناه وحررناه في كتاب الطهارة.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ولا يجوز استعمال أواني المسكر إلا بعد أن تغسل بالماء ثلاث مرات وتجفف.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: ليس على وجوب التجفيف دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وأما غسلها ثلاث مرات فبعض أصحابنا يوجبه وبعض منهم لا يرى ولا يراعي عددا في المغسول إلا في الولوع خاصة، وروي رواية أنها تغسل سبع مرات.
وإذا حصلت ميتة لها نفس سائلة في قدر أهريق ما فيها من المرق وغسل اللحم والتوابل وأكل بعد ذلك.
ولا بأس بأكل ما باشره الجنب والحائض من الخبز والطبيخ وأشباه ذلك من الآدام إذا كانا مأمونين، ويكره أكله إذا عالجه من لا يتحفظ ولا يؤمن عليه إفساد الطعام بالنجاسات.