عن نفسه فلا مانع يمنع منه عقلا وسمعا.
وقد قلنا: أنه لا بأس بشرب النبيذ غير المسكر وهو أن ينقع التمر والزبيب ثم يشربه وهو حلو قبل أن يتغير، ويكره أن يسقى شيئا من الدواب والبهائم الخمر أو المسكر. ويكره الاستشفاء بالمياه الحارة التي تكون في الجبال.
ومن شرب الخمر ثم بصق على ثوب فإن علم أن معه شيئا من الخمر لم تجز الصلاة فيه وإن لم يعلم ذلك بأن لا يكون ملونا جازت الصلاة فيه.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وأواني الخمر ما كان من الخشب أو القرع وما أشبههما لم يجز استعمالها في شئ من المائعات حسبما قدمناه، وما كان من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف جاز استعمالها إذا غسل ثلاث مرات حسبما قدمناه، وينبغي أن يدلك في حال الغسل.
وقال في مبسوطه في الجزء الأول: أواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا منقورا روى أصحابنا: أنه لا يجوز استعماله بحال وأنه لا يطهر، وما كان مقيرا أو مدهونا من الجرار الخضر أو خزفا فإنه يطهر إذا غسل سبع مرات حسبما قدمناه، وعندي أن الأول محمول على ضرب من التغليظ والكراهة دون الحظر، هذا آخر كلامه في مبسوطه.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: وهو الذي يقوى في نفسي واخترناه في كتابنا هذا.
والذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم جاز له أن يقبض ذلك الثمن وكان حلالا له، والخمر إذا صار خلا جاز استعماله سواء صار ذلك من قبل نفسه أو بعلاج إذا طرح فيها ما يقلب إلى الخل غير أنه يستحب أن لا يغير بشئ يطرح فيه على ما روي، بل يترك حتى يصير خلا من قبل نفسه.
وقد روي في بعض الأخبار: أنه إذا وقع شئ من الخمر في الخل لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير ذلك الخمر خلا.
أورد الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته، والذي يقتضيه أصول مذهبنا ترك العمل بهذه الرواية الشاذة، ولا يلتفت إليها ولا يعرج عليها لأنها مخالفة لأصول الأدلة مضادة للإجماع، لأن الخل بعد وقوع قليل الخمر في الخل صار بالإجماع الخل نجسا، ولا دلالة على طهارته بعد ذلك