وإذا جعل طحال في سفود مع اللحم ثم جعل في التنور، فإن كان مثقوبا وكان فوق اللحم لم يؤكل اللحم ولا ما تحته من الجوذاب، وإن كان الطحال مثقوبا وكان فوق اللحم لم يؤكل اللحم ولا ما كان تحته من الجوذاب، وإن كان الطحال المثقوب تحت اللحم أكل اللحم ولم يؤكل الجوذاب، وإن لم يكن الطحال مثقوبا جاز أكل جميع ما يكون تحته من اللحم وغيره.
وإذا اختلط اللحم الذكي بلحم الميتة ولم يكن هناك طريق إلى تميزه منها لم يحل أكل شئ منه ولا يجوز بيعه ولا الانتفاع به.
وقد روي: أنه يباع على مستحل الميتة، والأولى إطراح هذه الرواية وترك العمل بها لأنها مخالفة لأصول مذهبنا ولأن الرسول ع قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
ولا يجوز ولا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف تلف النفس، فإذا خاف ذلك أكل منها ما يمسك رمقه وهو بقية الحياة، ولا يجوز له الامتلاء منها.
والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا - وقال بعض أصحابنا: الباغي هو الذي يبغي على إمام المسلمين - والعادي الذي يقطع الطريق لم يجل لهما أكل الميتة وإن اضطرا إليها لقوله تعالى: فمن اضطر غير باع ولا عاد.
ويؤكل من البيض ما كان بيض ما يؤكل لحمه على كل حال، وإذا وجد الانسان بيضا ولم يعلم أ هو بيض ما يؤكل لحمه أو بيض ما لا يؤكل لحمه؟ اعتبر فما اختلف طرفاه أكل وما استوى طرفاه اجتنب.
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى: أن بيض السمك ما كان منه خشنا فإنه يؤكل ويجتنب الأملس والمنماع، ولا دليل على صحة هذا القول من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا خلاف أن جميع ما في بطن السمك طاهر ولو كان ذلك صحيحا لما حلت الصحناة.
فأما الجلود فعلى ضربين.
ضرب منها جلد ما يؤكل لحمه، فمتى ذكي جاز استعماله ولبسه والصلاة فيه سواء دبغ أو لم دبغ إذا كان خاليا من نجاسة، وما لم يذك ومات فلا يجوز استعمال جلده ولا