ويكره لحم الشقراق بكسر الشين والقاف وتشديد الراء وفتحها، وكذلك يكره لحم الصرد والصوام بضم الصاد وتشديد الواو وفتحها وهو طائر أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل، وكذلك يكره لحم الحبارى على رواية شاذة.
والغربان على أربعة أضرب ثلاثة منها لا يجوز أكل لحمها وهي: الغداف الذي يأكل الجيف ويفرس ويسكن الخرابات وهو الكبير من الغربان السود، وكذلك الأغبر الكبير لأنه يفرس ويصيد الدراج فهو من جملة سباع الطير، وكذلك لا يجوز أكل لحم الأبقع الذي يسمى العقعق طويل الذنب، فأما الرابع فهو غراب الزرع الصغير من الغربان السود الذي يسمى الزاع - بالزاء المعجمة والغين المعجمة - فإن الأظهر من المذهب أنه يؤكل لحمه على كراهية دون أن يكون لحمه محظورا.
وإلى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته، وإن كان قد ذهب إلى خلافه في مبسوطه ومسائل خلافه فإنه قال بتحريم الجميع، وذهب في استبصاره إلى تحليل الجميع، وقال في مبسوطه: ما يأكل الخبائث كالميتة ونحوها من الطائر كله حرام وهو النسر والرخم والبغاث والغراب ونحو ذلك عندنا وعند جماعة فروي أن النبي ص أتي بغراب فسماه فاسقا وقال: ما هو والله من الطيبات، والغراب على أربعة أضرب: الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف، والثاني الأبقع فهذان حرامان، والثالث الزاع وهو غراب الزرع، والرابع الغداف وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد. قال قوم: هو حرام لظاهر الأخبار، وقال آخرون: هو مباح، وهو الذي ورد في رواياتنا، إلى ههنا كلامه رحمه الله.
والذي يقوي ما اخترناه أن التحريم يحتاج إلى دلالة شرعية لأن الأصل في الأشياء الإباحة على الصحيح من أقوال مصنفي أصول الفقه ولا إجماع على حظره ولا أخبار متواترة ولا كتاب الله تعالى.
ولا يجوز أكل الخطاف ولا أكل الخشاف بغير خلاف بين أصحابنا في ذلك، ولا يجوز أكل لحم الطواويس ولا الرخمة ولا الحدأة بكسر الحاء وما كان له مخلب ومنسر يأكل اللحم، وأما باقي الطائر فيوكل منه ما دف ويترك منه ما يصف، فإن كان يصف ويدف يعتبر، فإن كان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه اجتنب، فإن لم يكن