الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢١ - الصفحة ٢١٥
ولا إجماع لأنه ليس له حال ينقلب إليها، ولا يتعدى طهارة ذلك الخمر المنفرد واستحالته وانقلابه إلى الخل الواقع فيه قليل الخمر المختلط به الذي حصل الاجماع على نجاسته، وهذه الرواية الشاذة موافقة لمذهب أبي حنيفة، فإن صح ورودها فتحمل على التقية لأنها موافقة لمذهب من سميناه بذلك على ما نبهنا عليه قول السيد المرتضى في انتصاره، فإنه قال مسألة: عند الإمامية إذا انقلبت الخمر خلا بنفسها أو بفعل آدمي إذا طرح فيها ما ينقلب به إلى الخل حلت وخالف الشافعي ومالك في ذلك، وأبو حنيفة موافق للإمامية فيما حكيناه إلا أنه يزيد عليهم فيقول في من ألقى خمرا في خل فغلب عليها حتى لا يوجد طعم الخمر: أنه بذلك يحل، وعند الإمامية أن ذلك لا يجوز، ومتى لم ينقلب الخمر إلى الخل لم يحل، فكأنهم انفردوا من أبي حنيفة بأنهم امتنعوا مما أجازه على بعض الوجوه وإن وافقوه على انقلاب الخمر إلى الخل، فجاز لذلك ذكر هذه المسألة في الانفرادات، دليلنا بعد الاجماع المتردد أن التحريم إنما يتناول ما هو خمر، وما انقلب خلا فقد خرج من أن يكون خمرا وأنه لا خلاف في إباحته الخل واسم الخل يتناول ما هو على صفة مخصوصة ولا فرق بين أسباب حصوله عليها، ويقال لأصحاب أبي حنيفة: أي فرق بين غلبة الخل على الخمر في تحليلها وبين غلبة الماء عليها أو غيره من المائعات والجامدات حتى لا يوجد لها طعم ولا رائحة؟ فإن فرقوا بين الأمرين بأن الخمر ينقلب إلى الخل ولا ينقلب إلى غيره من المائعات والجامدات، قلنا: كلامنا فيها على الانقلاب والخمر إذا ألقيت في الخل الكثير فما انقلبت في الحال إلى الخل بل عينها باقية فكذلك هي في الماء، فما الفرق بين أن يلقى فيما يجوز أن ينقلب إليه وبين ما لا ينقلب إليه إذا كانت في الحال موجودة لم تنقلب؟ هذا آخر كلام المرتضى رضي الله عنه في المسألة فالحظه وتأمله بعين قلبك فإنه دال على ما قلناه كاشف لما حررناه.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ويجوز أن يعمل الانسان لغيره الأشربة من التمر والزبيب والعسل وغير ذلك ويأخذ عليها الأجرة ويسلمها إليه من قبل تغيرها.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: إذا استأجره على عمل ذلك فحلال له الأجرة سواء سلمها إليه قبل التغير أو بعده فإنها تهلك من مال صاحبها لأنها ما زالت على ملكه.
ولا بأس برب التوت بتائين كل واحدة بنقطتين من فوق. ولا بأس برب الرمان
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فقه الرضا - باب الصيد والذبايح 3
2 - باب النفقة والمآكل والمشارب والطعام 5
3 المقنع - باب الصيد والذبائح 9
4 الهداية - باب ما يؤكل من الطيور 15
5 - باب الأشياء التي هي من الميتة 16
6 - باب الصيد والذبائح 16
7 المقنعة - باب الصيد والذكاة 19
8 - باب الذبائح والأطعمة وما يحل 21
9 إنتصار - كتاب الصيد والذبائح 27
10 - كتاب الأشربة 41
11 المسائل الناصريات - كتاب الصيد 53
12 الكافي - باب تعين المحرمات 57
13 - فصل في ما يحرم شربه 58
14 فصل فيما يكره الله شربه 58
15 - فصل فيما يحرم إدراكه 59
16 - الضرب الثالث من الأحكام 60
17 النهاية - كتاب الأطعمة والأشربة 65
18 - باب الأطعمة المحظورة والمباحة 65
19 باب الأشربة المحظورة و المباحة 66
20 - باب آداب الأكل والشرب 68
21 - باب الصيد والذبائح 69
22 باب الصيد و أحكامه 71
23 - باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية 73
24 - باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة 75
25 المراسم - ذكر: الصيد والذبائح 79
26 - ذكر: الذبائح، ذكر: الأطعمة 80
27 - ذكر: الأشربة 81
28 جواهر الفقه - باب مسائل يتعلق بالصيد 85
29 - باب مسائل يتعلق بالأطعمة 86
30 المهذب - كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذباحة 89
31 - باب الأشربة 93
32 - باب آداب الأكل والشرب 94
33 - باب الصيد والذبائح 95
34 - باب ما يحل من الذبائح 97
35 - كتاب الطب والإستشفاء بالبر وفعل الخير 103
36 فقه القرآن - كتاب الصيد والذبائح 109
37 - باب ما يحرم من الصيد 113
38 - باب ما يحل أو يكره لحمه 116
39 - باب ما حلل من الميتة و 117
40 - باب الزيادات 119
41 - كتاب الأطعمة والأشربة 121
42 - باب الأطعمة المحظورة 127
43 - باب الأشربة المباحة والمحظورة 131
44 - باب بيان تحريم الخمر 135
45 - باب الزيادات 138
46 غنية النزوع - فصل في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة 143
47 الوسيلة - كتاب المباحات 151
48 - فصل في بيان أحكام حيوان الحضر 153
49 - في بيان أحكام الذباحة 154
50 - في بيان أحكام الأطعمة 156
51 - في بيان أحكام الأشربة 157
52 - في بيان أدب الأكل والشرب 158
53 - في بيان أحكام الملبوسات 159
54 إصباح الشيعة - كتاب الصيد والذبائح 163
55 - كتاب المأكول والمشروب 168
56 السرائر - كتاب الصيد والذبائح 177
57 - باب ما يستباح أكله من سائر أجناس 187
58 - باب الذبح وكيفية وجوب التسمية 194
59 - باب ما يحل من الميتة ويحرم 198
60 - باب الأطعمة المحظورة والمباحة 203
61 - باب آداب الأكل والشرب 216
62 - كتاب الطب والإستشفاء بالبر وفعل الخير 217
63 شرائع الإسلام - كتاب الأطعمة والأشربة 222
64 - والنظر في الأطعمة، القسم الأول: في حيوان البحر 222
65 - القسم الثاني: في البهائم 223
66 - القسم الثالث: في الطير 224
67 - القسم الرابع: في الجامدات 225
68 - القسم الخامس: في المائعات 226
69 - القسم السادس: في اللواحق 227
70 - خاتمة في الآداب 229
71 - كتاب الصيد والذباحة 231
72 - الذابح وآلته وكيفية الذبح 231
73 - في مسائل من أحكام الذباحة 236
74 - فيما تقع عليه الذكاة 237
75 - في مسائل من أحكام الصيد 237
76 المختصر النافع - كتاب الصيد والذبائح 243
77 - مسائل من أحكام الصيد 244
78 - شرائط الذبائح 244
79 - شرائط الآلة 245
80 - كيفية الذبح 245
81 - ملحقات أحكام 245
82 - كتاب الأطعمة والأشربة 247
83 - في المائعات 249
84 - اللواحق 250
85 الجامع للشرائع - باب الصيد والذبائح والطعام والشراب و 253
86 - صيد السمك 257
87 صيد الجراد 257
88 - أحكام الذباحة 258
89 - ما يحرم من الذبيحة 259
90 قواعد الأحكام - كتاب الصيد والذبائح 267
91 - في أحكام الصيد 269
92 - في أسباب الملك 270
93 - في الذبائح 273
94 - المذبوح - وآلة الذبح 274
95 - كيفية الذبح 275
96 - في اللواحق 276
97 - في الأطعمة والأشربة 277
98 - حالة الإختيار - وفيه مطالب، الأول حيوان البحر 277
99 - في حيوان البر 278
100 - في الطير 278
101 - في الجامدات 280
102 - في المائعات 281
103 - في حالة الاضطرار - المضطر 283
104 - في قدر المستباح - في جنس المستباح 284
105 - كلام في الآداب 285
106 اللمعة الدمشقية - كتاب الصيد والذبائح 289
107 - في الذباحة 289
108 - والواجب في الذبيحة 290
109 - في اللواحق 290
110 - كتاب الأطعمة والأشربة 292