والحدق الذي هو السواد، والخرزة، تكون في الدماغ والدماغ المخ يخالف لونها لون المخ بقدر الحمصة إلى الغبرة ما يكون.
والمثانة.
بالثاء المنقطة بثلاث نقط وهي موضع البول ومحقنه.
ويكره الكليتان وليستا بمحظورتين.
ويحل من الميتة غير المذبوحة المذكاة: الصوف والشعر والوبر والريش، سواء قلع جميع ذلك أو جز، إلا أنه إذا قلع وعليه شئ من الميتة أو فيه شئ من ذلك وجب إزالة ذلك وغسله واستعماله بعد ذلك من غير أن يحرم إذا قلع.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ولا يحل شئ منه إذا قلع منها، يعني لا يحل استعماله إذا قلع قبل إزالة الميتة منه أو قبل غسله دون تحريمه رأسا لأنه لا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة ولا إجماع.
ويحل أيضا: العظم والناب والسن والظلف والحافر والقرن وكل ذلك إذا قلع من الميتة أو لامسها لا يستعمل إلا بعد غسله وإزالة ما عليه من الدسم.
وذكر شيخنا أبو جعفر في نهايته: إلا نفحة - بكسر الهمزة وفتح الفاء كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل فإذا أكل فهي كرش - واللبن والبيض إذا اكتسى الجلد الفوقاني وإذا لم يكتس ذلك لا يجوز أكله.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: أما اللبن فإنه نجس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا لأنه مائع في ميتة ملامس لها، وما أورده شيخنا في نهايته رواية شاذة مخالفة لأصول المذهب لا يعضدها كتاب الله تعالى ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع، ودليل الاحتياط يقتضي ما ذكرناه لأنه لا خلاف بين المسلمين أنه إذا لم يأكل هذا اللبن فإنه غير معاقب ولا مأثوم وذمته بريئة من الآثام، وإذا أكله فيه الخلاف والاحتياط يقضي ما ذكرناه. وإلى ما اخترناه بذهب شيخنا أبو يعلى سلار الطبرستاني رحمه الله في رسالته ولأجل ذلك قالوا: يحل البيض إذا كان قد اكتسى الجلد الصلب واعتبروا الجلد الفوقاني والصلب فإذا لم يكن عليه الجلد الصلب فلا يحل لأنه يكون بمنزلة المائع ينجس بمباشرة الميتة له.