الانتفاع به في شئ من الأشياء لا قبل الدباع ولا بعده لأنه ميتة.
وما لا يؤكل لحمه فعلى ضربين: ضرب منهما لا يجوز استعماله لا قبل الذكاة ولا بعدها دبغ أو لم يدبغ وهو جلد الكلب والخنزير، والضرب الآخر يجوز استعماله بشرطين: الذكاة الشرعية والدباغ.
فأما بيعه فيجوز بعد الذكاة وقبل الدباع، وأما استعماله لا يجوز إلا بعد الدباع، فإذا دبغ جاز استعماله في جميع الأشياء مائعا كان أو غير مائع، لأنه طاهر بغير خلاف إلا في الصلاة فإنه لا يجوز الصلاة فيه بغير خلاف بيننا مع الاختيار، وهي جلود جميع السباع كلها مثل: النمر والذئب والفهد والسبع والسمور والسنجاب والفنك والأرنب والثعلب، وما أشبه ذلك من السباع والبهائم.
وقد رويت رخصة في جواز الصلاة في السمور والسنجاب والفنك، والأصل ما قدمناه وهذا رجوع من شيخنا عما ذكره في الجزء الأول من نهايته في أنه: لا بأس بالصلاة في السنجاب على ما قدمناه.
ولا يجوز استعمال شئ من هذه الجلود ما لم يذك فإن استعمله انسان قبل الذكاة نجست يده ووجب عليه غسلها عند الصلاة، وكذلك شعر الخنزير لا يجوز للإنسان استعماله مع الاختيار، على الصحيح من أقوال أصحابنا، وإن كان قد ذهب منهم قوم إلى جواز استعماله.
وتمسك بأنه لا تحله الحياة، إلا أن أخبارنا متواترة عن الأئمة الأطهار بتحريم استعماله والاحتياط يقتضي ذلك.
فإن اضطر إلى استعماله فليستعمل منه ما لم يكن فيه دسم بأن يتركه في فخار ويجعله في النار، فإذا ذهب دسمه استعمله عند الضرورة والحاجة إليه، ويغسل يده عند حضور الصلاة على ما وردت الأخبار بذلك وروي: أنه يجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء لغير وضوء الصلاة والشرب.
وإذا قطع شئ من أليات الغنم وهن أحياء لم يجز أكله ولا الاستصباح به لأنه ميتة لا تحت السماء ولا تحت الظلال، وحمله على الدهن النجس قياس لا نقول به. وروي: أنه