باعتزاله وقضاء العدة منه وذلك كان فراقها، وإن أعتقها السيد كانت هي بالخيار، إن شاءت أقامت مع الزوج، وإن شاءت فارقته ولم يكن للزوج سبيل عليها مع اختيارها الفراق، ولا ترث الأمة الزوج إذا مات ولا يرثها إذا ماتت.
ومن تزوج أمة وهو يجد طولا لنكاح الحرائر خالف أمر الله تعالى وشرطه عليه إلا أنه لا ينفسخ بذلك نكاحه. ومن تزوج بأمة وعنده حرة ولم تعلم بذلك فهي بالخيار إذا علمت، إن شاءت أن تمضي نكاحه أمضته، وإن شاءت أن تفسخه فسخته، وإن شاءت أن تفارقه اعتزلته ففارقته بذلك، ولم يكن له عليها سبيل إلا أن تختار المقام عليه حسب ما قدمناه، فإن كانت قد علمت بذلك ولم تعترض فيه فقد رضيت به ولا خيار لها بعد الرضا في شئ مما ذكرناه.
وإذا زوج الرجل عبده أمته كان المهر عليه في ماله دون العبد، وينبغي له أن يعطي عبده شيئا قل أم كثر ليكون مهرا لأمته تتسلمه من العبد قبل العقد أو في حاله أو بعده لتحل له بذلك. ومتى كان العقد من السيد بين عبده وأمته كان الفراق بينهما بيده أي وقت شاء ومتى أمرها باعتزاله وأمره باعتزالها ولم يكن لأحدهما خلاف ما يأمره به من ذلك، فإن خالفاه سقط خلافهما وكان تفريقه بينهما كافيا في التحريم ونائبا مناب لفظ الطلاق الموجب للافتراق.
وإذا تزوجت الأمة بغير إذن مولاها كان بالخيار، إن شاء أمضى النكاح وإن شاء أبطله فإن تزوج العبد بغير إذن سيده كان السيد بالخيار إن شاء أبطل النكاح ومتى تزوجت الأمة بغير إذن سيدها بحر أو عبد فرزقت منه أولادا كان ولدها رقا لسيدها، إن شاء باع وإن شاء أعتق ولم يكن للزوج في ذلك اعتراض، وكذلك إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فأولاده رق للسيد. وإن كانت المرأة حرة على ما وصفناه.
ولا بأس أن ينكح الحر المسلم بملك اليمين ما شاء من العدد على أربع حرائر عنده، وينكح بملك اليمين النصرانية واليهودية ولا يجوز له ذلك بعقد نكاح، ولا يجوز وطء المجوسية والصابئة والوثنية على حال.