وإن فسخ النكاح الصحيح بعيب لم تلزمه نفقة العدة بحال، وإذا طلق المرأة بائنا لم تلزمه النفقة وإن طلقها رجعيا لزمته.
وأما العبد فنفقته نفقة المعسر، فإن تزوج بغير إذن مولاه ولم يرض به لم يصح العقد، وإن تزوج باذنه أو زوجه هو حرة أو أمة ولم يكن العبد مكتسبا لزمت السيد النفقة، وإن كان العبد مكتسبا كان سيده مخيرا إن شاء جعل النفقة في كسبه وإن شاء أنفق من خاص ماله.
والمدبر حكمه حكم العبد ما لم يعتق وحكم الحر إذا عتق، والمكاتب إن لم يعتق شئ منه كان حكمه حكم العبد وإن عتق منه شئ وكان مكتسبا وحصل له من الكسب مال لزمه إنفاق الموسر بغير ما تحرر منه، وإنفاق المعسر بقدر ما بقي عبدا وإن لم يكن له مال كان معسرا.
وأما النفقة على الأقارب فواجبة ومندوبة، فالواجبة إنما تجب على الوالدين وإن علو وعلى الولد وإن سفلوا، وتجب بشرطين: يسار أحدهما وإعسار الآخر.
وإن حصل رجل معسر بين والد وولد موسرين وجب عليهما الانفاق بالمعروف عليه بالسوية، وإن كان للموسر ولد ووالد معسران وجب عليه الانفاق عليهما معا، وإن كان له أب وجد وولد معسرون وأمكنه الانفاق عليهم وجب وإن لم يمكنه فالأقرب أولى من الأبعد وإن أيسرت الأم وأعسر الأب لزمت النفقة الموسر، وإن كان لرجل والدان معسران أو ولدان أو أحد الوالدين وولد ولم يقدر من النفقة إلا على ما يكفي أحدهما قسم بينهما.
وأما الانفاق المندوب فعلى كل من له حظ من الميراث ويحجبه غيره عن أصل الإرث مثل الإخوة والأخوات والعمومة والعمات والخؤولة والخالات، فأما النفقة على المماليك فإنما تجب على العبد والأمة والدابة على كل حال من الإطعام والكسوة.
ولم يخل العبد أو الأمة من أن يكون مكتسبا أو غير مكتسب، فإن كان مكتسبا لم يخل: إما أراد سيده أن يجعل نفقته في كسبه أو لم يرد، فإن أراد لم يخل من ثلاثة أوجه: إما كان كسبه وفقا لنفقته ولزمه الاكتفاء به أو فاضلا عنها والفاضل لسيده أو ناقصا عنها والإتمام على سيده، وإن لم يجعل نفقته في كسبه وجبت عليه نفقته، وغير المكتسب يلزم السيد الانفاق عليه، والأمة: خادمة وسرية، فالخادمة حكمها حكم العبد والسرية يفضلها على حسب