أو لم يشرط، فإن تزوجها باذنه مشروطا لزم الشرط وإن تزوجها غير مشروط حر الولد، وإن تزوجها بغير إذنه لم يخل من خمسة أوجه: إما دلسها أحد عليه بالحرية أو شهد شاهدان لها بالحرية أو تزوجها لظاهر الحال على الحرية أو علم كونها رقا ولم يعلم التحريم أو علم الرق والتحريم.
فالأول يكون له الرجوع على المدلس بالمهر وكان الولد حرا، ولسيدها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا وأرش العيب إن عابت بالولادة، وإن دلسها مولاها سقط المهر المسمى ولزم مهر المثل ورجع بالمهر على سيدها وحر الولد.
والثاني: يكون له الرجوع بالمهر على الشاهدين وباقي الحكم على ما ذكرنا.
والثالث: يكون النسب لا حقا والولد رقا، وله الرجوع عليها بالمهر وعليه للسيد ما ذكرناه من عشر القيمة أو نصفه والأرش، ويجب على سيدها أن يبيع الولد من أبيه ولزم الأب قيمته، فإن عجز استسعى فيها فإن لم يسع دفع الإمام قيمته إليه من سهم الرقاب، فإن انقطع تصرفه أدى ثمنه من حساب الزكاة، فإن فقد هذه بقي الولد رقا حتى يبلغ ويسعى في فكاك رقبته.
والرابع: يكون الولد رقا ويلزم المسمى ويلتحق النسب ويضمن أرش العيب ويفرق بينهما.
والخامس: يكون زانيا إن لم يرض سيدها بالعقد ويكون الولد رقا والنسب غير لا حق والمهر غير لازم والأرش مضمونا وعشر القيمة إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا.
وإن رضي السيد بالعقد صح النكاح وإن كانت الأمة لأكثر من واحد ورضي الجميع به أو لم يرضوا كان حكمهم حكم الواحد، وإن رضي البعض ولم يرض البعض لم يصح العقد فإن دخل بها كان حكمه في نصيب الراضي حكم من كانت الأمة له ورضي بالعقد، وفي نصيب غير الراضي حكم من كانت له ولم يرض به على جميع الأحوال من الرجوع بالمهر ولزوم عشر القيمة أو نصفه وضمان الأرش والتحاق الولد ولزوم البيع من والده، وغير ذلك على ما ذكرنا إلا في مسألة واحدة وهي أن الولد يلتحق بالأب على جميع الأحوال،