والثالث: لا يصح النكاح بينهما إلا برضا الموالي معا، فإن رضوا صح العقد وإن رضي بعضهم دون بعض لم يصح، فإن عقد ولم يرض به بعضهم ودخل بها وحصل ولد كان بين الجميع بالنصيب إلا إذا لم يرض به من له أحدهما كله فإن له الولد دون موالي الآخر.
والرابع: يكون حكمه على ما ذكرنا. والرابع من القسمة الأولى: لم يخل من أربعة أوجه: إما دلس العبد نفسه بالحرية أو دلسه غيره أو عرفت الحرة كونه عبدا وزوجت نفسها منه بغير رضاء سيده أو برضا.
فإن دلس العبد نفسه بالحرية فرق بينهما إن لم ترض الحرة ولا مولى العبد وإن رضي أحدهما ولم يرض الآخر فكذلك، وإن دخل بها وحصل ولد كان حرا والمهر في ذمته حتى يعتق إن لم يرض سيده وإن رضي كان المهر عليه، وإن دلسه سيده ألزم المهر وفرق بينهما، وإن دلسه غيره غرم المهر، وعزر المدلس.
وإن عرفته عبدا وزوجت نفسها منه بغير إذن سيده ولم يرض به السيد بطل النكاح وسقط المهر والولد إن حصل رق لمولاه، وإن تزوجها العبد بإذن مولاه صح العقد ولزم المهر سيده والنفقة إن كان العبد غير مكتسب وإن كان مكتسبا كان سيده مخيرا: إن شاء أنفق عليها من غير سبه وإن شاء من كسبه، فإن عجز كسبه عن النفقة كان على السيد إتمامها، فإن باع العبد من غيرها كان المبتاع بالخيار بين فسخ العقد والإمضاء.
والبائع ضامن لجميع المهر إن دخل بها ولنصفه إن لم يدخل بها، وإن باعها منها لم يخل إما باعها قبل الدخول بها أو بعده، فإن باعها قبل الدخول لم يخل إما باعها بنفس المهر أو بغيره، فإن باعها بنفس المهر بطل البيع دون العقد وإن باعها بعد الدخول صح البيع وانفسخ العقد وإن باعه بغير المهر صح البيع في الحالين وانفسخ النكاح، وإن اعتقد سيده ولم يكرهه على النكاح لم يكن له الخيار وإن أكرهه كان له ذلك.
وإذا تزوج برضا سيده كان الولد حرا إلا أن يشرط كونه رقا، وإذا تزوج عبد بأمة غير سيده ورضي سيدهما ثم أبق العبد بعد الدخول بانت منه ولزمتها العدة، فإن رجع قبل انقضائها كان أملك بها وإن رجع بعد انقضاء العدة لم يكن له عليها سبيل ولا يلزم سيده