الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٨ - الصفحة ١٦٠
ولا يجوز لرجل العقد على امرأة تكون زوجته عمتها أو خالتها من جهة النسب أو الرضاع إلا برضاهما فإن رضيتا ذلك كان جائزا، وإن لم ترضيا ولم يفسخ الزوج العقد كان لهما اعتزاله، فإذا اعتزلته كل واحدة منهما واعتدت ثلاثة أقراء كان ذلك فراقا بينهما وأغنى عن الطلاق.
ولا يجوز لرجل العقد على أمة وعنده زوجة حرة إلا برضاها، فإن عقد على الأمة من غير رضا زوجته الحرة كان العقد فاسدا، وإن أمضته الحرة كان ماضيا ولم يكن لها بعد ذلك خيار، وإن لم ترض بذلك كان لها اعتزال الزوج فإذا اعتزلته واعتدت أيضا ثلاثة أقراء كان ذلك فراقا بينهما وأغنى عن الطلاق.
ومن عقد على حرة وأمة في حال واحدة كان العقد على الأمة باطلا وكان عقد الحرة ماضيا، وإن عقد على حرة وعنده أمة هي زوجة ولم تعلم الحرة بذلك كانت مخيرة بين الصبر عليها وبين الاعتزال وينتظر بها مدة العدة، فإذا انقضت عدتها كان ذلك فراقا بينهما، فإن رضيت لم تكن لها بعد ذلك خيار، و إذا وجد الرجل الطول إلى العقد على الحرة كره له العقد على الأمة، فإن لم يجد الطول إلى ذلك جاز له العقد على الأمة ولم يكن ذلك مكروها، فإن عقد عليها مع وجود الطول كان تاركا للأفضل وكان العقد ماضيا.
ويكره للرجل العقد على القابلة وعلى بنتها، ويكره للرجل الجمع بين امرأة قد عقد عليها وبين امرأة أبيها أو وليدته إذا لم تكن أمها، ويكره أن يزوج ابنه ابنة امرأة كانت زوجته قد دخل بها إذا كانت البنت قد رزقت بعد مفارقتها له وليس ذلك بمحظور، وإن كانت البنت رزقت قبل عقد الرجل عليها كان جائزا على كل حال.
ويجوز للرجل أن يتزوج وهو مريض، فإن دخل بالزوجة ومات كان العقد ماضيا وصح التوارث بينهما، وإن مات قبل الدخول بها كان العقد باطلا ولم يصح بينهما توارث على حال.
وإذا أقام رجل بينة على العقد على امرأة وأثبت أخت تلك المرأة بينة بأنها امرأة الرجل كانت البينة بينة الرجل دون بينة المرأة إلا أن تكون بينة المرأة قبل بينة أو يكون
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح فقه الرضا - باب النكاح والمتعة والرضاع 3
2 - باب العقيقة 7
3 المقنع - باب بدو النكاح 11
4 - شعر 13
5 - باب العقيقة 21
6 - باب المتعة 21
7 الهداية - باب النكاح 25
8 - المتعة 27
9 - باب العقيقة 27
10 المقنعة - أبواب النكاح 31
11 - باب السنة في النكاح 31
12 - باب ضروب النكاح 32
13 - باب تفصيل أحكام النكاح 32
14 - باب من أحل الله تعالى نكاحها من النساء وحرم منهن في شرع الإسلام 32
15 - باب ما يحرم نكاحهن من النساء بالأسباب دون الأنساب 33
16 - باب ما يحرم النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه 34
17 - باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها 35
18 - باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 36
19 - باب العقود على الإمارة وما يحل من النكاح بملك اليمين 36
20 - باب المهور والأجور وما ينعقد به النكاح من ذلك وما لا ينعقد به 38
21 - باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها 39
22 - باب الكفاءة في النكاح 40
23 - باب اختيار الأزواج 40
24 - باب الاستخارة للنكاح والدعاء قبله 41
25 - باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلق والجماع 41
26 - باب القسمة للأزواج 42
27 - باب التدليس في النكاح 43
28 - باب نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها 44
29 - باب الولادة والنفاس والعقيقة 45
30 الانتصار - كتاب النكاح 49
31 المسائل الناصريات - كتاب النكاح 71
32 الكافي - الضرب الأول من الأحكام 85
33 - نكاح المتعة 89
34 - ملك اليمين 90
35 - فصل فيما يحرم من النكاح 90
36 النهاية - باب ضروب النكاح 97
37 - باب أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه 103
38 - باب الكفاءة في النكاح واختيار الأزواج 104
39 - باب من يتولى العقد على النساء 105
40 - باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد 107
41 - باب العقد على الإمارة والعبيد وأحكامه 111
42 - باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد أو الزفاف وآداب الخلوة والجماع والقسمة بين الأزواج 114
43 - باب التدليس في النكاح 116
44 - باب المتعة وأحكامها 118
45 - باب السراري وملك الأيمان 121
46 - باب العقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع 124
47 - باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم 127
48 المراسم العلوية - كتاب النكاح 131
49 - ذكر: أحكامه 131
50 - ذكر: شرائط الأنكحة 131
51 - ذكر: ما يلزم بالعقد 134
52 - ذكر: المهر 134
53 - ذكر: القسمة 135
54 - ذكر: النفقات 135
55 - ذكر: النكاح المتعة 136
56 - ذكر: النكاح بملك اليمين 136
57 جواهر الفقه - باب مسائل يتعلق بالنكاح 139
58 - باب مسائل يتعلق بالرضاع 146
59 المهذب - كتاب النكاح 153
60 - باب اقسام النكاح 153
61 - باب ذكر الكفاة في النكاح 154
62 - باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ومن يحل منهن 155
63 - باب ما يحرم من النكاح بالرضاع وما لا يحرم به، وما يتعلق بذلك 161
64 - باب في ذكر من يجوز له العقد في النكاح 162
65 - باب في نكاح الباكرة 164
66 - باب الصداق وأحكامه 167
67 - فيما إذا لم يسم المهر 168
68 - في تزوج المحجور عليه 173
69 - فيما إذا بانت الزوجة ثيبا 175
70 - في عدم جواز تمكينها 175
71 - باب نكاح الإماء والعبيد وما يتعلق بذلك 176
72 - في تزويج العبد بحرة بغير إذن سيده 178
73 - باب ما ينبغي فعله عند العقد على النساء والدخول بهن 180
74 - في آداب الغشيان 180
75 - باب القسمة بين الأزواج 182
76 - باب التدليس في النكاح 187
77 - فيما لو حدث العيب بعد العقد 190
78 - باب نكاح المتعة 192
79 - فيما إذا نسى الأجل 193
80 - باب السراري وملك الأيمان 195
81 - باب نكاح المشركين 198
82 - باب أحكام الولادة والعقيقة والرضاع 202
83 - في أحكام الختنة 204
84 - باب النفقات 205
85 فقه القرآن - كتاب النكاح 217
86 - باب ما أحل الله من النكاح و 218
87 - باب ضروب النكاح 230
88 - باب ذكر النكاح الدائم 231
89 - باب الصداق وأحكامه 235
90 - باب المتعة وأحكامها 237
91 - باب نفقات الزوجات والمرضعات وأحكامها 246
92 - باب في ذكر ملك الأيمان 253
93 - باب ما يحرم النظر إليه منهن وما لا يحل 254
94 - باب اختيار الأزواج ومن يتولى و 257
95 - باب في النهى عن خطبة النساء المعتدات بالتصريح 259
96 - باب ما يستحب فعله عند العقد وآداب الخلوة 262
97 - باب الزيادات 265
98 غنية النزوع - كتاب النكاح 269
99 - أما من يحرم العقد عليهن في حال دون حال 271
100 - في نكاح المتعة 282
101 الوسيلة إلى نيل الفضيلة - في بيان مقدمة الكتاب وكيفية العقد 291
102 - فصل في بيان من يجوز العقد عليه 293
103 - فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر 295
104 - فصل في بيان من إليه العقد على النساء 298
105 - فصل في بيان أحكام الرضاع 299
106 - فصل في بيان عقد العبد والإماء 300
107 - فصل في بيان أحكام السراري وملك الأيمان 304
108 - فصل في بيان نكاح المتعة 305
109 - فصل في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد 307
110 - فصل في بيان ما يلزم بالعقد 308
111 - فصل في بيان أحكام الزفاف و 308
112 - فصل في بيان حكم الولاة والإرضاع والعقيقة و 310
113 - كتاب النفقات 313
114 - فصل في بيان النفقة و 313
115 - فصل في بيان من له حظ في الحضانة و 315
116 إصباح الشيعة - كتاب النكاح 319
117 - كتاب النفقة 351