ولا يجوز لرجل العقد على امرأة تكون زوجته عمتها أو خالتها من جهة النسب أو الرضاع إلا برضاهما فإن رضيتا ذلك كان جائزا، وإن لم ترضيا ولم يفسخ الزوج العقد كان لهما اعتزاله، فإذا اعتزلته كل واحدة منهما واعتدت ثلاثة أقراء كان ذلك فراقا بينهما وأغنى عن الطلاق.
ولا يجوز لرجل العقد على أمة وعنده زوجة حرة إلا برضاها، فإن عقد على الأمة من غير رضا زوجته الحرة كان العقد فاسدا، وإن أمضته الحرة كان ماضيا ولم يكن لها بعد ذلك خيار، وإن لم ترض بذلك كان لها اعتزال الزوج فإذا اعتزلته واعتدت أيضا ثلاثة أقراء كان ذلك فراقا بينهما وأغنى عن الطلاق.
ومن عقد على حرة وأمة في حال واحدة كان العقد على الأمة باطلا وكان عقد الحرة ماضيا، وإن عقد على حرة وعنده أمة هي زوجة ولم تعلم الحرة بذلك كانت مخيرة بين الصبر عليها وبين الاعتزال وينتظر بها مدة العدة، فإذا انقضت عدتها كان ذلك فراقا بينهما، فإن رضيت لم تكن لها بعد ذلك خيار، و إذا وجد الرجل الطول إلى العقد على الحرة كره له العقد على الأمة، فإن لم يجد الطول إلى ذلك جاز له العقد على الأمة ولم يكن ذلك مكروها، فإن عقد عليها مع وجود الطول كان تاركا للأفضل وكان العقد ماضيا.
ويكره للرجل العقد على القابلة وعلى بنتها، ويكره للرجل الجمع بين امرأة قد عقد عليها وبين امرأة أبيها أو وليدته إذا لم تكن أمها، ويكره أن يزوج ابنه ابنة امرأة كانت زوجته قد دخل بها إذا كانت البنت قد رزقت بعد مفارقتها له وليس ذلك بمحظور، وإن كانت البنت رزقت قبل عقد الرجل عليها كان جائزا على كل حال.
ويجوز للرجل أن يتزوج وهو مريض، فإن دخل بالزوجة ومات كان العقد ماضيا وصح التوارث بينهما، وإن مات قبل الدخول بها كان العقد باطلا ولم يصح بينهما توارث على حال.
وإذا أقام رجل بينة على العقد على امرأة وأثبت أخت تلك المرأة بينة بأنها امرأة الرجل كانت البينة بينة الرجل دون بينة المرأة إلا أن تكون بينة المرأة قبل بينة أو يكون