الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٤ - الصفحة ٣١٨
والذي يقوى في نفسي ما ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله إليه لأن الاجماع حاصل منعقد في غير هذه الصورة أن المبيع إذا هلك قبل أن يقبضه بائعه للمشتري أو قبل تمكين البائع للمشتري من قبضه، فإنه يهلك من مال البائع وهذا من ذاك. وأيضا فلا خلاف أن بعد الثلاثة الأيام يهلك من مال بائعه والخيرة له ولا خيرة للمشتري بل العقد لزمه واستقر عليه ولا خيار له.
وإنما هلك من ماله لأنه ما مكن المشتري من قبضه ولا قبضه إياه. وفي قبل انقضاء المدة التي هي الثلاثة الأيام هذا حكمه والدليل قائم فيه ثابت، لأن القبض ما حصل ولا التمكين من القبض حصل، وأيضا الأصل براءة ذمة المشتري. فمن علق عليها شيئا يحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع لأنا قد قلنا: إن أصحابنا مختلفون في المسألة فما بقي من الأدلة إلا دليل الأصل وهو براءة الذمة فمن علق عليها شيئا يحتاج إلى دليل.
واحتج شيخنا المفيد لمقالته في مقنعته بأن قال: ولو هلك المبيع في مدة هذه الثلاثة الأيام كان من مال المبتاع دون البائع لثبوت العقد بينهما عن تراض، وإن هلك بعد الثلاثة الأيام كان من مال البائع لأنه أحق به وأملك على ما بيناه. هذا آخر كلام شيخنا المفيد رحمه الله فعلل رحمه الله واستدل بأن قال: كان من مال المبتاع دون البائع لثبوت العقد بينهما. وهذا التعليل والاستدلال يلزمه بعد الثلاثة الأيام لأن العقد ثابت بينهما بغير خلاف إذا لم يختر فسخه البائع.
وعنده رحمه الله أنه إذا هلك بعد الثلاثة الأيام فإنه من مال بائعه وإن لم يفسخ البيع، والثبوت الذي استدل به قبل مضى الثلاثة الأيام قائم بعد الثلاثة الأيام بغير خلاف.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا اشترى انسان عقارا أو أرضا وشرط البائع أن يرد على المبتاع بالثمن الذي ابتاعه به في وقت بعينه كان البيع صحيحا ولزمه رده عليه في ذلك الوقت، وإن مضى الوقت ولم يجئ البائع كان بالخيار فيما بعد بين رده وإمساكه، فإن هلك المبيع في مدة الأجل المضروبة كان من مال المبتاع دون مال البائع وكذلك إن استغل منه شيئا كان له أيضا الانتفاع به على كل حال.
قال محمد بن إدريس: المقصود من هذه المسألة وحقيقة القول فيها أن البائع جعل عند عقدة البيع لنفسه الخيار دون المشتري في أجل محروس من الزيادة والنقصان بأن يرد عليه الثمن
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 السرائر 279 كتاب المتاجر والبيوع 281
2 باب حقيقة البيع وبيان أقسامه 289
3 وأما بيع الموصوفة غير المشاهدة 289
4 فأما بيع الموصوف في الذمة 290
5 فأما بيع النسيئة 290
6 فأما بيع الخيار وذكر العقود التي يدخلها الخيار 291
7 باب الربا وأحكامه 296
8 وما يصح فيه وما لا يصح 296
9 باب الصرف وأحكامه 308
10 باب الشرط في العقود 315
11 باب البيع بالنقد والنسيئة والمرابحة 324
12 باب العيوب الموجبة للرد 331
13 باب السلف 340
14 باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز 351
15 باب أجرة السمسار والدلائل والنافذ والمنادى 364
16 باب ابتياع الحيوان وأحكامه 367
17 باب بيع الثمار 379
18 باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم 391
19 باب التصرف في أموال اليتامى 397
20 باب ضروب المكاسب 400
21 شرائع الإسلام 411 كتاب التجارة 413
22 الفصل الثاني في عقد البيع وشروطه وآدابه 415
23 الفصل الثالث في الخيار 419
24 خيار الشرط 421
25 الفصل الرابع في أحكام العقود 422
26 في النقد والنسيئة 422
27 النظر الثاني فيما يدخل في المبيع 423
28 النظر الثالث في التسليم 424
29 النظر الرابع في اختلاف المتبايعين 426
30 النظر الخامس في الشروط 427
31 النظر السادس في لواحق من أحكام العقود 428
32 الفصل الخامس في أحكام العيوب 429
33 الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية 430
34 الفصل السابع في الربا 432
35 اعتبار الكيل والوزن 433
36 الفصل الثامن في بيع الثمار 437
37 الفصل التاسع في بيع الحيوان 439
38 الفصل العاشر في السلف 442
39 المقصد الرابع في الإقالة 446
40 المختصر النافع كتاب التجارة 449
41 الفصل الأول في ما يكتسب به، والمحرم منه أنواع 449
42 الفصل الثاني في البيع وآدابه 451
43 الفصل الثالث في الخيار والنظر في أقسامه 453
44 الفصل الرابع في لواحق البيع 454
45 الفصل الخامس في الربا 457
46 الكلام في الصرف 458
47 الفصل السادس في بيع الثمار 459
48 الفصل السابع في بيع الحيوان 461
49 الفصل الثامن في السلف 463
50 في القرض 464
51 الجامع للشرائع 469 كتاب البيع 469
52 باب مقدماته وما به يتم وما يجوز ببيعه وما لا يجوز 469
53 أنواع البيع 470
54 أحكام الخيار 471
55 بيع ما يصح وما لا يصح 472
56 في المعاطاة 473
57 باب الربا والصرف 474
58 باب بيع الغرر وما يدخل فيه الخيار والاحتكار والتلقي ومسائل يتعلق بالبيع 476
59 بعض المكاسب المحرمة 478
60 في الإقالة 479
61 باب ابتياع الحيوان 481
62 باب بيع الثمار 482
63 باب عيوب المبيع وأحكامها 484
64 باب بيع المرابحة وما يدخل في البيع وأجرة الكيال والوزان والناقد والمنادى واختلاف المتبائعين 486
65 باب بيع الأعيان الغائيبة والنسيئة والمضمون في الذمة 489
66 باب بيع الماء والشرب وحريم الحقوق وغيره 490
67 قواعد الأحكام 439 أقسام البيع 495
68 في الآداب 500
69 المقصد الثاني في البيع 501
70 الفصل الأول الصيغة 501
71 الفصل الثاني المتعاقدان 502
72 الفصل الثالث العوضان 505
73 المقصد الثالث في أنواع البيع 509
74 الفصل الثاني في بيع الثمار 513
75 الفصل الثالث في الصرف 515
76 المقصد الرابع في أنواع المبيع 518
77 الفصل الثاني في المرابحة 527
78 الفصل الثالث في الربا 529
79 المقصد الخامس في لزوم البيع 532
80 في العيب وفيه مطالب 537
81 في التدليس 540
82 المقصد السادس في أحكام العقد 542
83 في التسليم 546
84 في الشرط 548
85 في الاختلاف 552
86 اللمعة الدمشقية 555 كتاب المتاجر 557
87 الفصل الثاني في عقد البيع وآدابه 558
88 القول في الآداب 561
89 الفصل الرابع في الثمار 564
90 الفصل الخامس في الصرف 565
91 الفصل السادس في السلف 566
92 الفصل السابع في أقسام البيع 567
93 الفصل الثامن في الربا 568
94 الفصل التاسع في الخيار 568
95 الفصل العاشر في الأحكام 570