الظان أن ذلك اعتقاده وفتواه وأنه يعمل بأخبار الآحاد، ولو كان ما ذكره في نهايته حقا وصوابا و عليه أدلة ما رجع عنه ولا استدل على خلافه.
وإذا باع ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة وعقد واحد مضى البيع فيما يملك وكان فيما لا يملك باطلا حسب ما قدمناه واخترناه، وكذلك إذا باع ما يجوز بيعه من جملة ما يملك وما لا يجوز بيعه من المحرمات مضى البيع فيما يصح بيعه وبطل فيما لا يصح البيع فيه، مثال الأول باع ملكه وملك غيره بثمن واحد في عقد واحد، ومثال الثاني باع شاة مملوكة له وخنزيرا وهو مسلم في عقد واحد بثمن واحد فإن البيع في المملوك صحيح والبيع في غير المملوك وفي غير المحلل للمسلم تملكه باطل.
فإذا تقرر هذا فالمشتري بالخيار بين أن يرد الصفقة جميعها أو يمسك ما يصح فيه البيع مما يخصه من الثمن الذي يتقسط عليه، مثاله باع شاة وخنزيرا بثلاثة دنانير فإن الثمن يتقسط على قدر قيمة الشاة وقيمة الخنزير عند مستحليه فيقال: كم قيمة الشاة؟ فيقال:
قيراطان. ويقال: كم قيمة الخنزير؟ فيقال: قيراط، فيرجع بثلث الثمن وهو دينار.
وبالعكس من ذلك أن يقال: قيمة الشاة قيراط وقيمة الخنزير عند مستحليه قيراطان، فيرجع المشتري بثلثي الثمن وهو دينار. وكذلك في ملكه وملك الغير إذا باعهما معا في عقد واحد بثمن واحد فبحساب ما صورناه لا يختلف الحكم في ذلك فالاعتبار بالقيم ويرجع في الأثمان بحسب القيمتين.
وقال شيخنا في نهايته: وإذا باع فلا ينعقد البيع إلا بعد أن يفترق البيعان بالأبدان، فإن لم يفترقا كان لكل واحد منهما فسخ البيع والخيار.
وقال محمد بن إدريس: هذه عبارة موهمة غير واضحة كيف يقال: فإذا باع فلا ينعقد البيع؟
وهذا كالمتناقض فإنه إذا باع انعقد البيع وإن كان ما باع فما انعقد البيع. وإنما مراد شيخنا في هذا الموضع: إن البيع إذا لم يفترقا بالأبدان لم يلزم كل واحد منهما بل لكل واحد منهما الخيار في فسخه وإمضائه، فإذا افترقا بالأبدان لزم واستقر من كل واحد منهما. وليس لكل واحد منهما الخيار إلا أن يظهر عيب في المبيع قبل عقدة البيع فيكون المشتري بالخيار بين الرد والإمساك