إذا اشترى خاتما من فضة مع فضة بفضة جاز إذا كان الثمن أكثر مما فيه من الفضة هذا إذا كانت فضة الخاتم معلومة المقدار.
ومن أقرض غيره دراهم ثم سقطت تلك الدراهم التي أقرضها إياه وجاءت غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم التي أقرضها أو سعرها بقيمة الوقت التي أقرضها فيه، ولا بأس أن يعطي الانسان غيره دراهم أو دنانير ويشترط عليه أن ينقدها إياه بأرض أخرى مثلها في العدد أو الوزن من غير تفاضل فيه ويكون ذلك جائزا لأن ذلك يكون على جهة القرض لا على جهة البيع بل هو محض القرض، وهذا القرض ما جر نفعا حتى يكون حراما لأن المحرم من القرض هو أن يشترط زيادة في العين أو الصفة، وهاهنا لا زيادة في العين والمقدار ولا زيادة في الصفة، ولأن البيع في المسألتين لا يجوز إلا مثلا بمثل نقدا ولا يجوز نسيئة.
وجوهر الفضة لا يجوز بيعه إلا بالذهب أو بجنس غير الفضة، لأنه لا يؤمن فيه الربا ولأن ما فيه من الفضة غير معلوم ولا محقق، وجوهر الذهب لا يجوز بيعه إلا بالفضة أو بجنس غير الذهب، وجوهر الذهب والفضة معا يجوز بيعه بالذهب والفضة معا.
ولا يجوز بيع تراب الصياغة فإن بيع كان ثمنه للفقراء والمساكين يتصدق به عليهم لأن ذلك لأربابه الذين لا يتميزون فإن تميزوا رد عليهم أموالهم واصطلحوا فيما بينهم على ما رواه أصحابنا ووجد في رواياتهم.
وجوهر الأسرب - مضموم الأول مسكن السين مضموم الراء مشددة الباء - وهو الرصاص وكذلك جوهر النحاس والصفر - مضموم الصاد - لا بأس بالإسلاف فيه دراهم ودنانير إذا كان الغالب عليه ذلك، وإن كان فيه فضة يسيرة أو ذهب قليل الدراهم والدنانير يتعينان بالعقد، فإذا اشترى سلعة بدراهم أو دنانير بعينها لم يجز له أن يسلم غيرها إذا ثبت أنهما يتعينان.
متى باع دراهم بدنانير أو دنانير بدراهم ثم خرج أحدهما زائفا بأن تكون الدراهم رصاصا أو الدنانير نحاسا كان البيع باطلا لأن العقد وقع على شئ بعينه، فإذا لم يصح بطل وثبوته وانتقاله إلى غيره يحتاج إلى دليل، فإن وجد بالدراهم عيبا من جنسه مثل أن يكون