وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ولا يجوز نسيئة. وقد قلنا ما عندنا في أمثال ذلك من أنه إذا اختلف الجنس فلا بأس ببيعه متفاضلا ومتماثلا نقدا ونسيئة لما دللنا عليه من قبل.
ولا بأس ببيع الزبيب بالدبس المعمول من التمر متفاضلا ولا يجوز بيعه بما يعمل من الزبيب من الدبوس متفاضلا لا نقدا ولا نسيئة، ولا يجوز بيع العنب بالزبيب إلا مثلا بمثل والعصير والبختج لا يجوز التفاضل فيهما ويجوز بيع ذلك مثلا بمثل يدا ولا يجوز نسيئة، لأنهما معا جنس واحد إلا أن أحدهما مسته النار وهو البختج والآخر ما مسته وهو العصير.
قال الجوهري في كتاب الصحاح: والطلاء ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه ويسميه العجم الميبختج، هكذا حكاه بالميم المكسورة والياء المنقطة من تحتها بنقطتين المسكنة والباء المنقطة من تحتها بنقطة واحدة المضمومة والخاء المعجمة المسكنة والتاء المنقطة من فوقها بنقطتين المفتوحة والجيم، هكذا ذكره وهو أعرف بهذا اللسان. والأول روايتنا وسماعنا.
وما يباع بالعدد فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد والجنس واحد، ويكره ذلك نسيئة.
وإن كان غير محرم لأنه لا ربا فيهما لأنا قد بينا أن الربا عندنا في المكيل والموزون مع التفاضل والجنس واحد والمعدود ليس كذلك.
قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وما يباع بالعدد فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد والجنس واحد، ولا يجوز ذلك فيه نسيئة مثل البيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين والحلة - بالحاء الغير المعجمة وهي جنس من الثياب - بالحلتين وما أشبه ذلك مما قدمناه فيما مضى، هذا آخر كلام شيخنا في نهايته.
وقال شيخنا المفيد في مقنعته: وحكم ما يباع عددا حكم المكيل والموزون لا يجوز في الجنس منه التفاضل ولا في المختلف منه النسيئة.
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: ما اخترناه أولى وهو أنه يجوز التفاضل في المعدود وإن كان الجنس واحدا يدا بيد ويكره ذلك نسيئة وزاد على قولنا: إنه لا كراهة في النسيئة. وهو الذي يقوى عندي لأن الكراهة تحتاج إلى دليل، قال رحمه الله في مسائل الخلاف: مسألة: لا ربا في المعدودات ويجوز بيع بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا نقدا ونسيئة وللشافعي فيه قولان، ثم