وإن كانت في يد البائع فلا بد أن يتقابضا بها قبل التفرق من المجلس، فإن افترقا قبل أن يقبضها المشتري الذي هو صاحب الدين من البائع الذي هو شريكه بطل البيع لأنه صرف.
ولا يجوز اتفاق الدنانير والدراهم المحمول عليها إلا بعد أن تبين حالها إلا أن تكون معلومة الحال سائغة متعاملا بها غير مجهولة في بلدها وعند بائعها ومشتريها فيقوم ذلك مقام تبين حالها.
وشيخنا أبو جعفر قال في نهايته: ولا يجوز إنفاق الدراهم المحمول عليها إلا بعد أن تبين حالها، وأطلق ذلك وحرر ذلك على ما حررناه وشرحناه في الجزء الثالث من استبصاره وبه أورد الأخبار المتواترة الكثيرة ثم أورد الخبر الذي ذكره في نهايته فتأوله، والخبر عن المفضل بن عمر الجعفي قال: كنت عند أبي عبد الله ع فألقي بين يديه دراهم فألقى إلي درهما منها فقال: أيش هذا؟ فقلت: ستوق، فقال: وما الستوق؟ قلت:
طبقتين فضة وطبقة نحاس، فقال: اكسر هذا فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه.
قال شيخنا أبو جعفر: فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار وكان قد أورد قبل هذا الخبر أخبارا كثيرة بأنه لا بأس بإنفاقها إذا كان الغالب عليها الفضة وبعضها، قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: لا بأس بإنفاقها، وفي بعضها قال: سألت أبا عبد الله ع عن إنفاق الدراهم المحمول عليها؟ فقال: إذا جازت الفضة الثلاثين فلا بأس. قال رحمه الله: فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن الدراهم إذا كانت معروفة متداولة بين الناس فلا بأس بإنفاقها على ما جرت به عادة البلد، فإذا كانت دراهم مجهولة فلا يجوز إنفاقها إلا بعد أن يتبين عيارها حتى يعلم الآخذ لها قيمتها.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: وهذا التأويل والمذهب الذي حرره في استبصاره رحمه الله هو الذي يقوى في نفسي لأنه الحق اليقين وبه يشهد العادات والحالات فإنه إذا كان المعنى معلوما بشاهد حال جرى مجرى المنطوق به.
قال محمد بن إدريس أما استفهام الإمام ع ما هو الستوق فإنها كلمة فارسية غير عربية