البحث الثاني: في أحكامه:
لا يشترط ذكر موضع التسليم على إشكال وإن كان في حمله مؤنة، فلو شرطاه تعين ولو اتفقا على التسليم في غيره جاز، ومع الإطلاق ينصرف وجوب التسليم إلى موضع العقد، ولو كانا في برية أو بلد غربة وقصدهما مفارقته قبل الحلول، فالأقرب عندي وجوب تعيين المكان ويجب أن يدفع الموصوف، فلو دفع غير الجنس لم يجب القبول وكذا الأردأ، ولو كان من الجنس مساويا أو أجود وجب.
ولو اتفقا على أن يعطيه أردأ منه وأزيد، فإن كان ربويا لم يجز على إشكال وإلا جاز وليس له إلا أقل ما يتناوله الوصف، وله أخذ الحنطة خالية من التبن والزائد على العادة من التراب وأخذ التمر جافا، ولا يجب تناهي جفافه ولا يقبض المكيل والموزون جزافا، وله ملاء المكيال وما يحتمله ولا يكون ممسوحا من غير دق ولا هز.
ولا يجوز بيع السلف قبل حلوله ويجوز بعده قبل القبض على الغريم وغيره على كراهية، ويجوز بيع بعضه وتوليته وتولية بعضه، ويجوز أن يسلف في شئ ويشترط السائغ كالقرض والبيع والاستسلاف والرهن والضمين، ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة صح، ولو شرط كون الثوب من غزل امرأة معينة أو الثمرة من نخلة بعينها لم يلزم البيع، أما لو أسند الثمرة إلى ما لا يحيل عادة كالبصرة جاز.
فروع:
أ: لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته فدفعه عند الأجل وجب القبول، فلو كان الثمن جارية صغيرة والمثمن كبيرة فجاء الأجل وهي على صفة المثمن وجب القبول، وإن كان البائع قد وطئها، ولا عقر عليه وإن كان حيلة.
ب: لو اختلفا في المسلم فيه فقال أحدهما: في حنطة والآخر في شعير،