تحالفا وانفسخ العقد، ولو اختلفا في اشتراط الأجل فالأقرب أن القول قول مدعيه إن كان العقد بلفظ السلم على إشكال وعلى قولنا بصحة الحال فالإشكال أقوى، أما لو اختلفا في الزيادة فالقول قول نافيها، ولو اختلفا في الحلول فالقول قول المسلم إليه لأنه منكر، ولو اختلفا في أداء المسلم فيه فالقول قول المنكر.
ولو اختلفا في قبض الثمن فالقول قول البائع وإن تفرقا لأنه منكر، أما لو اختلفا بعد اتفاقهما على القبض في وقوعه قبل التفرق أو بعده قدم قول مدعي الصحة، وكذا لو أقاما بينة لأنها تضم إلى الصحة الإثبات، ولو قال البائع:
قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق، قدم قوله رعاية للصحة.
ج: يجب قبول المثل وقت الحلول أو الإبراء، فإن امتنع قبضه الحاكم إن سأله البائع ولو دفع أكثر لم يجب القبول بخلاف الأجود، ولو دفع من غير الجنس جاز مع التراضي، وكذا يجوز لو دفع بعضه أو أردأ قبل الأجل وإن شرط التعجيل، ولو دفعه قبل الأجل لم يجب القبول سواء تعلق بالبائع غرض كتخليص الرهن أو الضامن أو خوف الانقطاع في المحل أو لم يكن غرض سوى البراءة، وسواء كان للممتنع غرض بأن يكون في زمن نهب أو كانت دابة يحذر من علفها أو لم يكن.
ولو أسلم نصراني إلى نصراني في خمر فأسلم أحدهما قبل القبض بطل وللمشتري أخذ دراهمه ويحتمل السقوط والقيمة عند مستحليه.
د: إذا قبضه تعين وبرئ المسلم إليه، فإن وجده معيبا فرده زال ملكه عنه وعاد حقه إلى الذمة سليما، ولو وجد بالثمن عيبا فإن كان من غير الجنس بطل إن تفرقا قبل التعويض أو كان معينا، وإن كان من الجنس رجع بالأرش وله البدل مع عدم التعيين وإن تفرقا على إشكال، وإن تعين تخير بين الأرش والرد فيبطل السلم، ولو كان الثمن مستحقا فإن كان معينا بطل، وإلا بطل إن تفرقا قبل قبض عوضه.
ه: لو أسلم في شيئين صفقة بثمن واحد صح تخالفا أو تماثلا، ولو شرط