الأول وكذا إلى ربيع أو جمادى.
ويحمل السنون والشهور على الهلالية وتعتبر الأشهر بالأهلة، فإن عقدا في أوله اعتبر الجميع بالأهلة وإن عقدا في خلاله اعتبر الشهور بعده بالأهلة ثم تمم المنكسر ثلاثين على رأي، ويحتمل انكسار الجميع بكسر الأول فيعتبر الكل بالعدد.
ولو قال: إلى الجمعة أو رمضان، حمل على الأقرب ويحل بأول جزء منهما، ولو قال: محله في الجمعة أو في رمضان، فالأقرب البطلان، ولو قال: إلى أول الشهر أو آخره، احتمل البطلان لأنه يعبر به عن جميع النصف الأول والنصف الأخير والصحة فيحمل على الجزء الأول، والأقرب عدم اشتراط الأجل فيصح السلم في الحال لكن يصرح بالحلول.
فإن أطلق حمل على الأجل واشترط ضبطه، ولو أطلق ولم يضبطه ثم ضبطه قبل التفرق بطل، ولو قال: إلى شهر، وأبهم اقتضى اتصاله بالعقد فالأجل آخره وكذا إلى شهرين أو ثلاثة، أما المعين فيحل بأوله كما تقدم، ولا يشترط في الأجل أن يكون له وقع في الثمن، فلو قال: إلى نصف يوم، صح.
السابع: إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول ليصح التسليم وإن كان معدوما وقت العقد أو بعد الحلول، ولا يكفي الوجود في قطر آخر لا يعتاد نقله إليه في غرض المعاملة ولو احتاج تحصيله إلى مشقة شديدة، كما إذا أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير فالأقرب الصحة.
ولو طرأ الانقطاع بعد انعقاد السلم كما لو أسلم فيما يعم وجوده وانقطع لجائحة، أو وجد وقت الحلول عاما ثم أخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه تخير المشتري بين الفسخ والصبر، ولو قبض البعض تخير في الفسخ في الجميع والمتخلف والصبر، ولو تبين العجز قبل المحل احتمل تنجيز الخيار وتأخيره.