السلم بلفظ ظاهر الدلالة عند أهل اللغة بحيث يرجعان إليه عند الاختلاف، ولا يجب في الأوصاف الاستقصاء إلى أن يبلغ الغاية لعسر الوجود بل يقتصر على ما يتناوله الاسم.
فلو أفضي الإطناب إلى عزة الوجود كاللآلئ الكبار التي يفتقر إلى التعرض فيها للحجم والشكل والوزن والصفاء، واليواقيت والجارية الحسناء مع ولدها إلى ما أشبهه لم يصح وإن كان مما يجوز السلم فيه لأدائه إلى عسر التسليم، والأقرب جوازه في اللآلئ الصغار في ضبط وزنها ووصفها لكثرتها، ويجوز اشتراط الجيد والردئ، والأردأ على إشكال ينشأ من عدم ضبطه، ووجوب قبض الجيد لا يقتضي تعينه عند العقد لا الأجود.
وكلما يمكن ضبط أوصافه المطلوبة يصح السلم فيه، وإن كان مما يمسه النار، فيجوز في عيدان النبل قبل نحتها لا المعمول، والخضر والفواكه وما تنبته الأرض والبيض والجوز واللوز وكل أنواع الحيوان والأناسي واللبن والسمن والشحم والطيب والملبوس والأشربة والأدوية وإن كانت مركبة إذا عرفت بسائطها، وفي جنسين مختلفين فينضبط كل منهما بأوصافه وفي شاة لبون ولا يجب ذات لبن بل ما من شأنها، وفي شاة ذات ولد أو جارية كذلك على رأي أو حامل على إشكال ينشأ من الجهل بالحمل.
والمختلطة المقصودة الأركان إذا أمكن ضبطها كالعتابي والحر الممتزج من الإبريسم والوبر والشهد إذا الشمع كالنوى، وكذا كلما لا يقصد خليطه كالجبن وفيه الأنفحة ودهن البنفسج والبان والخل وفيه الماء والصفر والحديد والرصاص والنحاس والزئبق والكحل والكبريت، وكلما لا يمكن ضبطه بالوصف لا يصح السلم فيه كاللحم مطبوخه وتيه والخبز والجلود والجواهر التي يعسر ضبطها.