ويجب على البائع حفظ الأمانة بالصدق في قدر الثمن وفي الإخبار عما طرأ في يده من عيب منقص أو جناية، ولا يجب الإخبار بالغبن ولا بالبائع وإن كان ولده أو غلامه، ويجب ذكر تأجيل الثمن ولو أسقط عنه البعض جاز أن يخبر بالأصل سواء كان الإسقاط في مدة الخيار أو بعده، وليس له الإخبار بالشراء في الأبعاض مع تقسيط الثمن عليها إلا أن يخبر بصورة الحال اتفقت أو اختلفت، ساوى بينها أو لا باع خيارها بالأقل أو لا، وكذا الحامل إذا ولدت وأراد بيعها منفردة، ولا يخبر الدلال بالشراء عن تقويم التاجر مجردا عن البيع سواء ابتدأه أو لا.
وأما التولية فهي إعطاء المتاع برأس المال فيقول: وليتك أو بعتك، وشبهه فيقول: قبلت التولية أو البيع، وهو بيع يلحق به أحكام البيع من الشفعة والتقابض في المجلس إن كان صرفا، ويشترط العلم برأس المال لا ذكره ويلزمه مثل الثمن الأول جنسا ووصفا وقدرا.
وأما المواضعة فهي مأخوذة من الوضع وهي أن يخبر برأس المال ثم يقول:
بعتك به وضيعة كذا، ويكره لو قال: بوضيعة درهم من كل عشرة، فلو كان الثمن مائة لزمه تسعون، ولو قال: من كل أحد عشر، كان الحط تسعة دراهم وجزءا من أحد عشر جزء من درهم فيكون الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزء من درهم، وكذا لو قال: بوضيعة درهم لكل عشرة.
فروع:
أ: يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقيصة حالا ومؤجلا بعد القبض ويكره قبله إن كان مكيلا أو موزونا على رأي، ولو شرط الابتياع حال البيع لم يجز ويكره لو كان قصدهما ذلك ولم يشترطاه، فلو باع غلامه سلعة ثم اشتراها بزيادة قصدا للإخبار بالزائد جاز إن لم يكن شرط الابتياع.
ب: لو ظهر كذب البائع في اخباره تخير المشتري في الإمضاء بالمسمى