إشكال، نعم له الاستخدام والمنافع والوطء، فإن حبلت فالأقرب الانتقال إلى القيمة مع فسخ البائع.
ولو اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما معا، فإن كان الخيار له بطل العتقان لأنه بعتق الجارية مبطل للبيع وبعتق العبد ملتزم به، فعتق كل منهما يمنع عتق الآخر فيتدافعان ويحتمل عتق الجارية لأن العتق فيها فسخ وفي العبد إجازة، وإذا اجتمع الفسخ والإجازة قدم الفسخ، كما لو فسخ أحد المتعاقدين وأجاز الآخر فإن الفسخ يقدم وعتق العبد، لأن الإجازة إبقاء للعقد والأصل فيه الاستمرار.
وإن كان الخيار لبائع العبد لم ينفذ عتق الجارية ولا العبد إلا مع الإجازة على إشكال، ولو اشترك الخيار صح عتق الجارية خاصة لأن إعتاق البائع مع تضمنه للفسخ يكون نافذا على رأي ولا يعتق العبد، وإن كان الملك فيه لمشتريه لما فيه من إبطال حق الآخر.
فروع:
أ: لا يبطل الخيار بتلف العين، فإن كان مثليا طالب صاحبه بمثله وإلا القيمة.
ب: لو قبلت الجارية المشتري فالأقرب أنه ليس بتصرف وإن كان مع شهوة إذا لم يأمرها، ولو انعكس الفرض فهو تصرف وإن لم يكن عن شهوة.
ج: ليس للمشتري الوطء في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على إشكال، فإن فعل لم يحد والولد حر ولا قيمة عليه، فإن فسخ البائع رجع بقيمة الأم خاصة وتصير أم ولد، ولو وطئ البائع كان فسخا ولا يكون حراما.
د: لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار.
ه: البيع بالوصف قسمان: بيع عين شخصية موصوفة بصفات السلم وهو ينفسخ برده على البائع وتلفه قبل قبضه ويجوز التفرق قبل قبض ثمنه وقبضه،