فله وإلا كان له بحبه مع الإطلاق كالتمر بنواه على إشكال، ويذكر في الصوف البلد والنوع واللون والطول أو القصر والزمان، وفي اشتراط الأنوثة أو الذكورة نظر وعليه تسليمه نقيا من الشوك والبعر.
ه: يذكر في الرصاص النوع كالقلعي والأسرب والنعومة أو الخشونة واللون ويزيد في الحديد ذكرا أو أنثى، ولو انضبطت الأواني جاز السلف فيها فيضبط الطست جنسه وقدره وسمكه ودوره وطوله، وفي الخشب النوع واليبس أو الرطوبة والطول والعرض والسمك ويلزمه أن يدفع من طرفه إلى طرفه بذلك السمك والدور، ولو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيرا ولا يلزمه القبول لو كان أدق وله سمح خال من العقد.
و: الصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها كالأدوية والعقاقير، أو لغرابة لفظها فلا بد أن يعرفها المتعاقدان وغيرهما. وهل يعتبر الاستفاضة أم يكفي معرفة عدلين؟ الأقرب الثاني.
الشرط الثالث: الكيل أو الوزن في المكيل والموزون، ولا يكفي العد في المعدودات بل لا بد من الوزن في البطيخ والباذنجان والبيض والرمان، وإنما اكتفي في البيع بعدها للمعاينة أما السلم فلا للتفاوت، ولا يجوز الكيل في هذه لتجافيها في المكيال، أما الجوز واللوز فيجوز كيلا ووزنا وعددا لقلة التفاوت، وفي جواز تقدير المكيل بالوزن وبالعكس نظر.
ويشترط في المكتل العمومية، فلو عين ما لا يعتاد كجرة وكوز بطل ولو اعتيد فسد الشرط وصح البيع، وكذا صنجة الوزن فلو عينا صنجة مجهولة بطل ولو كانت مشاهدة.
ويجوز في المذروع أذرعا ولا يجوز في القصب أطنانا ولا الحطب حزما ولا الماء قربا ولا المجزوز جززا، وكذا يشترط في الثمن علم مقداره بالكيل أو الوزن العامين ولا يكفي المشاهدة مع تقديره بأحدهما، ولو كان من الأعواض غير المتقدرة