بأحدهما جاز كثوب معلوم ودابة مشاهدة وجارية موصوفة فإنه يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض وفي الأثمان، والأثمان في الأعواض ولا يجوز في الأثمان بالأثمان.
الرابع: قبض الثمن في المجلس ولو تفرقا قبله بطل، ولو تفرقا بعد قبض البعض صح فيه خاصة وللبائع الامتناع من قبض البعض للتعيب بخلاف الدين، ولو كان الثمن خدمة عبد أو سكنى دار مدة معينة صح تسليمها بتسليم العين ولا يشترط التعيين، فلو قال: أسلمت إليك دينارا في ذمتي بكذا، ثم عين وسلم في المجلس جاز.
ولو أسلم مائة في حنطة ومثلها في شعير ثم دفع مائتين قبل التفرق ووجد بعضها زيوفا من غير الجنس، وزع بالنسبة وبطل من كل جنس بنسبة حصته من الزيوف، ولو أحاله بالثمن فقبضه البائع من المحال عليه في المجلس فالأقوى عندي الصحة، ولو جعل الثمن في العقد ما يستحقه في ذمة البائع بطل لأنه بيع دين بدين على إشكال، ولو لم يعينه ثم حاسبه بعد العقد من دينه عليه فالوجه الجواز، ولو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقي لم يصح. أما في غير المقبوض فلانتفاء القبض و أما في المقبوض فلزيادته على المؤجل فيستدعي أن يكون في مقابلته أكثر مما في مقابلة المؤجل والزيادة مجهولة.
الخامس: كون المسلم فيه دينار فلا ينعقد في عين، نعم ينعقد بيعا سواء كانت العين مشاهدة أو موصوفة.
السادس: الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت، فلو شرط أداء المسلم فيه عند إدراك الغلات أو دخول القوافل بطل، وكذا لو قال: متى أردت أو متى أيسرت؟
ويجوز التأقيت بشهور الفرس والروم وبالنيروز والمهرجان لأنهما يطلقان على وقت انتهاء الشمس إلى أول برجي الحمل والميزان، ويجوز بفصح النصارى وفطر اليهود إن عرفه المسلمون، ولو أجل إلى نفر الحجيج احتمل البطلان والحمل على