ودبسه جنس واللبن والزبد والأقط والكشك والسمن جنس والسمسم و الشيرج جنس، والمصنوع من جنسين يباع بهما أو بأحدهما مع زيادة على مماثله.
واللحوم تابعة لأصولها فلحم البقر عرابه وجاموسه جنس ولحم الإبل عرابها وبخاتيها جنس ولحم الغنم ضأنها وماعزها جنس، والوحشي والأنسي جنسان والحمام جنس على إشكال والسموك جنس واللبن والدهن تابعان، وكذا الخل والدهن وما يتخذ منه جنس كالشيرج ودهن البنفسج، والجيد والردئ جنس والصحيح والمكسور جنس والتبر والمضروب جنس.
الشرط الثاني: الكيل والوزن: فلا ربا إلا فيما يكال أو يوزن مع التفاوت ولو تساويا قدرا صح البيع نقدا، ولو انتفى الكيل والوزن معا جاز التفاضل نقدا ونسيئة كثوب بثوبين وبيضة ببيضتين، ولا فرق بين اختلاف القيمة واتفاقها والحوالة في التقدير على عادة الشرع فما ثبت أنه مكيل أو موزون في زمانه ع حكم بدخولهما فيه، فإن لم تعلم العادة الشرعية فعادة البلد، فإن اختلفت البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأي، فلا يثبت الربا في الماء ولا الطين إلا الأرمني، والمراد هنا جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه لقلته كالحبة والحبتين أو لكثرته كالزبرة.
فروع:
أ: إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب بثوبين، والآنية الحديد أو الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها.
ب: لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا ولا مكيلا ولا المكيل جزافا ولا موزونا.
ج: لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير كالحنطة المقدرة بالكيل والدقيق المقدر بالوزن احتمل تحريم البيع بالكيل أو بالوزن للاختلاف قدرا