فروع:
أ: يجب أن يذكر في الحيوان النوع واللون والذكورة والأنوثة والسن، وفي الأناسي زيادة القد كرباعي أي أربعة أشبار وخماسي، فيقول: عبد تركي أسمر ابن سبع طويل أو قصير أو ربع، وينزل كل شئ على أقل الدرجات، ولا يجوز وصف كل عضو للعزة، والأقرب جواز اشتراط ما لا يعز وجوده وإن كان استقصاء كالسمن والجعودة، ويرجع في السن إلى الغلام مع بلوغه ومع صغره إلى السيد فإن جهل فإلى ظن أهل الخبرة، ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف ولو اتحد لونه كفى نوعه عنه.
ب: يذكر في الإبل الذكورة أو الأنوثة والسن كبنت مخاض واللون كالحمرة والنوع كنعم بني فلان أو نتاجهم بختي أو عربي إن كثروا وعرف لهم نتاج وإلا بطل كنسبة الثمرة إلى بستان، وفي الخيل السن واللون والنوع كعربي أو هجين، ولا يجب التعرض للشيات كالأغر والمحجل، وفي الطيور النوع والكبر والصغر من حيث الجثة، ولا نتاج للبغال والحمير بل يذكر عوضه النسبة إلى البلد.
ج: يذكر في التمر أربعة أوصاف: النوع كالبرني والبلد إن اختلف الوصف كالبصري والقد كالكبار والحداثة أو العتق، وفي البر وغيره من الحبوب البلد والحداثة أو العتق والصرابة أو ضدها، والعسل البلد كالمكي والزمان كالربيعي واللون وليس له إلا مصفى من الشمع، وفي السمن النوع كالبقري واللون الأصفر والمرعى والحداثة أو ضدها، وفي الزبد ذلك وأنه زبد يومه أو أمسه، وفي اللبن النوع والمرعى ويلزمه مع الإطلاق حليب يومه.
د: يذكر في الثياب ثمانية: النوع كالكتان والبلد واللون والطول والعرض والصفاقة والرقة والغلظ والنعومة أو أضدادها، ولو ذكر الوزن بطل لعزته وله الخام إلا أن يشرط المقصود، ويذكر في الغزل النوع كالقطن والبلد واللون والغلظ والنعومة أو أضدادها، وفي القطن ذلك إلا الغلظ وضده، فإن شرط منزوع الحب