تضرر منعا ولو تقابلا لضرر أحدهما ونفع الآخر رجحنا مصلحة المشتري ولا يزيد عن قدر الحاجة ويرجع إلى أهل الخبرة، ولو انقطع الماء لم يجب قطع الثمرة وإن تضرر الأصل بمص الرطوبة.
ولو اعتاد قوم قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح كقطع الحصرم فالأقرب حمل الإطلاق عليه، ولو ظهر بعض الثمرة فباعه مع المتجدد في تلك السنة صح سواء اتحدت الشجرة أو تكثرت وسواء اختلف الجنس أو اتحد، ويجوز أن يستثني ثمرة شجرة أو نخلة معينتين، ولو أبهم أو شرط الأجود بطل البيع، وأن يستثني حصة مشاعة أو أرطالا معلومة.
فإن اجتيحت الثمرة سقط من المستثنى بالنسبة، ولو اجتيحت الثمرة بعد الإقباض وهو التخلية هنا أو سرقت فهي من مال المشتري، ولو كان قبل القبض فمن البائع ولو تلف البعض أخذ الباقي بحصته من الثمن وله الفسخ، ولو أتلفه أجنبي تخير المشتري بين الفسخ وإلزام المتلف، والأقرب إلحاق البائع به وإتلاف المشتري كالقبض.
ولا يجب على البائع السقي بل التمكين منه مع الحاجة، فلو تلفت بترك السقي فإن لم يكن قد منع فلا ضمان عليه وإن من ضمن وكذا لو تعيبت.
ويجوز بيع الثمرة والزرع بالأثمان والعروض إلا بيع التمرة بالتمر وهي المزابنة وإلا الزرع بالحب وهي المحاقلة، ولو اختلف الجنس جاز كما لو باع زرع حنطة بدخن. وهل يسري المنع إلى ثمر الشجر؟ الأقرب ذلك لتطرق الربا على إشكال، والأصح عدم اشتراط كون الثمن من المثمن واستثني من الأول العرايا، فإن يجوز بيع العرية وهي النخلة تكون في دار الانسان أو بستانه بخرصها تمرا لا منها، ولا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتحاد المكان ويجوز مع تعدده، ولا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق بل الحلول، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر.