المطلب الأول: في النقد والنسيئة:
إطلاق العقد واشتراط التعجيل يقتضيان تعجيل الثمن واشتراط التأجيل في نفس العقد يوجبه بشرط الضبط، فلو شرطا أجلا من غير تعيين أو عينا مجهولا كقدوم الحاج بطل، ولو باعه بثمنين الناقص في مقابلة الحلول أو قلة الأجل والزائد في مقابلة أو كثرته بطل على رأي، ولو باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا جاز إن لم يكن شرطه في العقد، ولو حل فابتاعه بغير الجنس جاز مطلقا، والأقرب أن الجنس كذلك، وقيل: يجب المساواة.
ويجوز البيع نسيئة بزيادة عن قيمته أو نقصان مع علم المشتري وكذا النقد، ولو شرط خيار الفسخ إن لم ينقده في مدة معينة صح ولو شرط ألا بيع إن لم يأت به فيها ففي صحة البيع نظر، فإن قلنا به بطل الشرط على إشكال.
المطلب الثاني: في السلف: وفيه بحثان:
الأول: في شرائطه: وهي سبعة:
الأول: العقد، ولا بد فيه من إيجاب كقوله: بعتك كذا صفته كذا إلى كذا بهذه الدراهم، وينعقد سلما لا بيعا مجردا فيثبت له وجوب قبض رأس المال قبل التفرق نظرا إلى المعنى لا اللفظ أو أسلمت أو أسلفت أو ما أدى المعنى، والأقرب انعقاد البيع بلفظ السلم فيقول: أسلمت اليد هذا الثوب في هذا الدينار وكذا لو قال: بعتك بلا ثمن أو على أن لا ثمن عليك، فقال: قبلت، ففي انعقاده هبة نظر ينشأ من الالتفات إلى المعنى واختلال اللفظ. وهل يكون مضمونا على القابض؟
فيه إشكال ينشأ من كون البيع الفاسد مضمونا ودلالة لفظه على إسقاطه، أما لو قال: بعت، ولم يتعرض للثمن فإنه لا يكون تمليكا ويجب الضمان.
الثاني: معرفة وصفه، ويجب أن يذكر اللفظ الدال على الحقيقة كالحنطة مثلا، ثم يذكر كل وصف يختلف به القيمة اختلافا ظاهرا لا يتغابن الناس بمثله في