يستعقب العتق وفي ثبوته في الصرف إشكال.
الرابع: المغبون، يثبت له الخيار بشرطين: عدم العلم بالقيمة وقت العقد والزيادة أو النقيصة الفاحشة التي لا يتغابن بمثلها وقت العقد، فيتخير المغبون خاصة في الفسخ والإمضاء بما وقع عليه العقد، ولو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال، ولا يسقط بالتصرف إلا أن يخرج عن الملك بالبيع وشبهه أو يمنع مانع من رده كاستيلاد الأمة أو عتقها ولا يثبت به أرش.
الخامس: من باع ولم يسلم المبيع ولا قبض الثمن ولا شرط تأخير الثمن يلزمه البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق به وإلا تخير البائع في الفسخ والصبر والمطالبة بالثمن، ولا خيار لو أحضر الثمن قبل الفسخ مطلقا ولا يسقط بطلب الثمن بعدها، فإن تلف في الثلاثة فمن البائع على رأي وكذا بعدها إجماعا.
ولو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل فإن تلف فيه احتمال الخلاف، ولو قبض بعض الثمن أو سلم بعض المبيع فكالأول في الجميع، ولو شرط نقد بعض الثمن وتأجيل الباقي ففي ثبوت الخيار مع تأخير النقد إشكال أقربه عدم الثبوت، ولو شرط تأخير الثمن فأخره عن الأجل لم يكن للبائع خيار.
السادس: خيار الرؤية، فمن اشترى عينا موصوفة شخصية تخير مع عدم المطابقة بين الفسخ والإمضاء، ويجب في هذا البيع ذكر اللفظ الدال على الجنس والأوصاف التي تثبت الجهالة برفع أحدهما ولا يشترط رؤية البائع، فلو باع بوصف الوكيل ثم ظهر أجود تخير البائع، ولو شاهد بعض الضيعة ووصف له الباقي ثبت الخيار في الجميع مع عدم المطابقة، ولو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل.
السابع: خيار العيب، وسيأتي.